اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

ذكرنا في هذا الباب غير انه اذا كتب وانه كان حينئذ فقيرا غير قادر على صداق حرة خائفا العنت على نفسه كتب بعقب ذلك وانه لم يزل بعد ذلك كذلك الى ان حضر لهذه الدعوى. ثم ينسق بقية المحضر والالزام والقضاء اللذين فيه على مثل ما كتبنا فيه غير انه يكتب ماكان فلان بن فلان الرجل الذي حضر غير قادر على صداق حرة خائف العنت على نفسه، ثم ينسق بقية المحضر. واذا ادعى الرجل على الرجل انه زوجه ابنته فلانة البكر البالغ و قدمه الى القاضي فأقر له بذلك وصدقه عليه فقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتب الشروط اختلاف اهل العلم في ذلك:
وان بعضهم يجيز ذلك من الاب على ابنته الكبيرة البالغ البكر ولا يجعل لها فيه ردا وذكرنا ذلك عن مالك بن أنس وكثير من اهل المدينة والشافعي يوم
وبعضهم كان لا يجيز ذلك الا ان يبلغ البنت فتصمت
عند بلوغه اياها فان كان القاضي يذهب في ذلك مذهب مالك والشافعي سال المدعى عليه عن دعوى المدعى عليه، فان أقر بذلك الزمه اياه وحكم به عليه وجعل ابنته بذلك زوجة للرجل الذى ادعى تزويجها وجعلها على حجة ان كانت لها في ذلك او على مخرج ان كان لها منه .. وان كانت البنت غير بالغ كان الاب خصما في ذلك في القولين جميعا غير ان القاضي يحتاج في ذلك ان ذهب فيه الى ما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يذهبون اليه فيه الى احضار البنت اياه؛ ليعلم صفرها وولاية ابيها عليها وليثبت ذلك منها. فان احضره المدعي اياها كتب حضر القاضي فلان بن فلان كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان بن فلان ابن فلان الفلاني واحضره معه فلان بن فلان بن فلان الفلاني وصبية طفلة لا يعبر عن نفسها في يد فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر فلان بن فلان الرجل الذى حضر يعنى المدعي ابنة فلان بن فلان الفلاني، ثم يحليها، ثم يكتب فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل
المجلد
العرض
88%
تسللي / 953