اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

واما ابو حنيفة فكان يجيز النكاح في ذلك على ما قل من الصداق وعلى ما كثر اذا كان عشرة دراهم فصاعدا فان كان القاضي يذهب الى ذلك حذف الكاتب ان يكتب في المحضر وفاء الصداق مثلها من نسائها في الدعوى وفي الالزام
جمعا.
ذلك وان كان مكان الصبية الصغيرة صبي صغير ادعت امرأة بالغ ان اباه زوجه اياها على صداق معلوم امتثل الكاتب في ما كتبناه في البنت الصغيرة وان ذهب القاضي الى الذي يذهب اليه من كل واحد من القولين اللذين ذكرنا في مقدار الصداق.
باب دعوى الولاء وطلب اليمين عليه
قال ابو جعفر: واذا تقدم الرجلان الى القاضي فادعي عنده احدهما ان الرجل الذى احضره اليه كان مملوكا له. وانه اعتقه فصار بذلك مولاه، فان المدعى عليه يصلح في ذلك للمدعي وسأله القاضي عن ذلك فان أقر به الزمه القاضي للمدعى ما أقر له عنده من ذلك وجعله به مولاه وامر الكاتب فكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان ابن فلان الفلاني واحضره معه رجلا ذكر انه فلان الفلاني وصفته كذا. فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان الرجل

الذي احضره، وذكر انه فلان الفلاني كان مملوكا له الى ان اعتقه فصار بذلك مولاه فسأل القاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر، وذكر انه فلان بن الفلاني عما ادعى عليه فلان بن فلان الرجل الذي احضره على ما ذكر من دعواه عليه في هذا الكتاب فصدق عند القاضي فلان ابن فلان الرجل الذي حضر،
المجلد
العرض
89%
تسللي / 953