الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
وذكر انه فلان الفلاني فلان بن فلان الفلاني الرجل الذي حضر على جميع ما ادعاء عنده عليه مما سمى ووصف في هذا الكتاب، ثم يقرأ المحضر بعد ذلك على القاضي ويوقع فيه. فان سأل المدعي القاضى الزام المدعى عليه ما افر له به عنده والقضاء له عليه فانه ينبغي للقاضى ان يجيبه الى ذلك وان يلزم المدعى عليه له ما اقر له به عنده ويقضى له عليه به، فاذا فعل ذلك وأمر الكاتب فكتب في اسفل المحضر الزم القاضى فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان الفلاني لفلان ابن فلان الرجل الذي احضره جميع ما اقر له به عنده مما سمي ووصف في هذا الكتاب وقضى له عليه به وحكم له عليه به وجعله مولاه وولي نعته بحق ما اقر به له عنده من عناقه اياه وبحق ما اقر به عنده الرجل الذي حضر وذكر انه فلان الفلاني من ملك فلان بن فلان الرجل الذي حضر الى ان اعتقه العتاق المذكور في هذا الكتاب بعد ان سأل القاضي فلان ابن فلان بن فلان الرجل الذى حضر الزام الذي احضره وذكر انه فلان الفلاني بما الزمه له من ذلك والقضاء له عليه بما قضى له عليه من ذلك. ثم يقرأ ذلك على القاضي ويوقع فيه بخطه فان كان المعتق هو الذى ادعى ذلك عند القاضي جعل القاضي المدعى عليه خصما له في ذلك ايضا، وكتب الكاتب المحضر فيه كنحو ما كتبنا في المحضر الاول وان كان المدعي لم يدع العناق من نفسه. ولكنه ادعى ان هذا الرجل الذي احضره كان مملوكا لابيه فلان بن فلان الفلاني المتوفى الى ان اعتقه في حياته وهو صحيح العقل والبدن جائز الامر فصار بذلك مولاه كان خصما له في ذلك، وسأله القاضي عن ذلك وحكم عليه باقراره به آن اقر به عنده، وهكذا حدثنا محمد بن العباس عن علي بن مبعد عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفة وابي يوسف وعن محمد من قوله
وان انكر واحد من هؤلاء دعوى صاحبه عليه فطلب المدعي يمين
المدعى عليه على ذلك فان اهل العلم يختلفون في ذلك:
وان انكر واحد من هؤلاء دعوى صاحبه عليه فطلب المدعي يمين
المدعى عليه على ذلك فان اهل العلم يختلفون في ذلك: