اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

الرجلين القضاء بينهما بالواجب عنده في امرهما فانه يجيبهم جميعا الى ما سألوه من ذلك ويقضى بينهم بالواج ب عنده في امورهم. وقد كنا ذكرنا في غير هذا الموضع من كتب الشروط اقوال اهل العلم في ذلك: هذا وان أبا حنيفة كان يقول: الشريك بالخيار ان شاء اعتق كما العيد
اعتق شريكه، وكان الولاء بينهما نصفين، وان شاء يستسمي في قيمة نصيبه منه، فاذا اداها اليه عتق وكان الولاء بينهما نصفين وان شاء ضمن الشريك المعتق قيمة نصيبه منه ورجع المضمن على العبد المعتق بما ضمن من ذلك فاستسعاه فيه فاذا اداء اليه عنق وكان الولاء كله للمعتق ولا ولاء للمضمن في هذا. وان ابا يوسف ومحمد بن الحسن كانا يقولان: قد عنق العبد كله بهذا العتاق الذي كان من احد مولييه ولا سعاية عليه وعلى المعتق ضمان قيمة نصيب شريكه لشريكه ولا يرجع المضمن على العبد المعتق بشيء مما ضمن من ذلك وهذا قول ابن ابي ليلي وسفيان ابن سعيد الثورى
فان ذهب القاضى في ذلك الى ما ذهب اليه ابو حنيفة فيه فخير الشريك فان اختار العناق واعتق نصيبه من العبد كتب فالزم القاضي فلان بن فلان كل واحد من فلان الفلاني ومن فلان بن ما اقر به عنده فلان ومن فلان بن فلان الرجال الذين حضروا جميع في هذا الكتاب وخير فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني الشريك الذي لم يعتق بين عناق نصيبه من فلان الفلاني الرجل وبين تضمين فلان بن فلان الرجل الذي حضر وبين الذي حضر. استسعاء فلان الفلاني الرجل الذي حضر في قيمة نصيبه منه المذكور له في هذا الكتاب فاختار عند القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر عناق نصيبه من فلان الفلاني الرجل الذي حضر واعتقه عنده وهو صحيح العقل والبدن جائز الامر عنقا لم يشترط
المجلد
العرض
89%
تسللي / 953