اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

باب دعوى العناق من الشركاء والاقرار بها وطلب الايمان عليها لنفسه
قال ابو جعفر: ولو ان عبدا بين رجلين نصفين ادعى على أحدهما انه اعتقه، وانه كان موسرا يوم اعتقه بما كان في يده من المال العين الذى يفي بقيمة نصيب شريكه منه ويزيد على ذلك اضعافا مضاعفة وصدقه المدعى عليه بذلك عند القاضي وحضر الشريك ايضا القاضي فصدقهما عنده على ما ذكرا له من ذلك فسأل القاضي المدعى للعتاق ان يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك والقاضي يعرف الشريكين بأعيانهما واسمائهما وانسابهما ويعرف العبد المدعي بعينه واسمه، فانه يجيبه الى ما سأله من ذلك ويأمر الكاتب كذا باكتتاب محضر فيه فيكتب فيه حضر القاضي فلان بن فلان يوم لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان الفلاني واحضره
معه فلان بن فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان بن فلان الفلاني فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان الفلاني الرجل الذي حضر

انه كان عبدا مملوكا لفلان بن فلان والفلان بن فلان الرجلين اللذين احضرهما بينهما بالسوية الى ان اعتقه فلان بن فلان الرجل الذي احضره في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا عنقا لم يشترط عليه فيه شرطا ولم يجتعل عليه فيه مالا وان فلان بن فلان هذا كان موسرا يوم اعتقه العناق المذكور في هذا الكتاب بما في يده لنفسه من المال العين الذي فيه وفاء باضعاف بقية قيمته، فسأل القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين النذين حضرا عما ادعى عليهما فلان الفلاني الرجل الذي احضرهما على ما ذكر من دعواه عليهما في. الكتاب فصدقاء على جميع ما ادعاه عليهما من ذلك واقرا له عنده به، ثم يقرأ المحضر على القاضى ويوقع فيه بخطه. فان فعل ذلك. ثم سأله العبد الزام الرجلين المدعى عليهما ما اقرا له به عنده وسأله ايضا كل واحد من
المجلد
العرض
89%
تسللي / 953