الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
حضر المذكورة هذه السعاية في هذا الكتاب كالمكاتب الذي لا يعتق الا بالبراءة من كتابته كلها وجعل ولاءه بعد براءته من ما عليه من السعاية المذكورة في هذا الكتاب لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المعتق وقضى القاضي فلان بن فلان بالزامه وتضمينه المسمى جميع ذلك في هذا الكتاب وحكم به بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان الفلاني الرجال الذين حضروا، وبعد ان ثبت عنده ان قيمة نصيب فلان بن فلان الرجل الرجل الذي حضر يعنى الذى لم يعتق من فلان الفلاني الرجل الذي حضر هي هذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب. وان اختار استسعاء العبد في قيمة نصيبه منه كتب فاختار جميع
استسعاء فلان الفلانى الرجل الذي حضر في قيمة نصيبه منه وهي كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا والزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر السعاية لفلان بن فلان الرجل الذي حضر في ذلك وجعل ذلك دينا له عليه وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وجعل فلان الفلاني الرجل الذي حضر في حال سعايته في ذلك لفلان بن فلان الرجل الذي حضر كالمكاتب الذي لا يعتق شيء منه الا بالبراءة من جميع مكاتبه وجعل ولاءه بعد ما جعله عليه من السعاية لفلان بن فلان الرجل الذي
براءته من جميع حضر بين فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا نصفين. ثم يكتب القضاء كنحو ما كتبناه في الفصل الاول وانما كتبنا (كالمكاتب الذى لا يعتق الا بالبراءة من جميع مكاتبته: للاختلاف في المكاتب واقوال اهل العلم فيه على ما قد ذكرناه في ذلك في غير هذا الموضع من كتب الشروط وانما كتبناه ذلك على البراءة، ولم نكتب على الاداء: لانه قد يجوز ان يبرأ العبد المعتق من السعاية
استسعاء فلان الفلانى الرجل الذي حضر في قيمة نصيبه منه وهي كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا والزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر السعاية لفلان بن فلان الرجل الذي حضر في ذلك وجعل ذلك دينا له عليه وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وجعل فلان الفلاني الرجل الذي حضر في حال سعايته في ذلك لفلان بن فلان الرجل الذي حضر كالمكاتب الذي لا يعتق شيء منه الا بالبراءة من جميع مكاتبه وجعل ولاءه بعد ما جعله عليه من السعاية لفلان بن فلان الرجل الذي
براءته من جميع حضر بين فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا نصفين. ثم يكتب القضاء كنحو ما كتبناه في الفصل الاول وانما كتبنا (كالمكاتب الذى لا يعتق الا بالبراءة من جميع مكاتبته: للاختلاف في المكاتب واقوال اهل العلم فيه على ما قد ذكرناه في ذلك في غير هذا الموضع من كتب الشروط وانما كتبناه ذلك على البراءة، ولم نكتب على الاداء: لانه قد يجوز ان يبرأ العبد المعتق من السعاية