الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
الواجبة عليه بادائه اياها الى من هي عليه أو بابراء من هي له اياه منها. وان كان القاضي ذهب في ذلك الى قول ابي يوسف ومحمد فيه فقضى به فانه يكتب فيه (الزم القاضي فلان بن فلان فلانا الفلاني وفلان بن فلان وفلان بن فلان الرجال الذين حضروا جميع ما اقروا به عنده المذكور في هذا الكتاب، وجعل فلانا الفلاني الرجل الذي حضر حرا بعتاق فلان بن فلان الرجل الذي حضر اياء العتق المذكور في هذا الكتاب بغير سعاية تجب عليه في ذلك ولا رق ولا غيرهما على الوجوه والاسباب كلها وجعل ولاء فلان الفلاني الرجل الذي حضر لفلان بن فلان الفلاني الرجل الذي حضر بعنقه اياه المذكور في هذا الكتاب وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر على فلان بن فلان الرجل الذي حضر ضمان قيمة نصيبه من فلان الفلاني الرجل الذي حضر وهي من العين كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا، وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر سمي
أخذ فلان بن فلان الرجل الذي حضر بذلك وجعل على فلان بن فلان الرجل الذي حضر الخروج من ذلك اليه وقضى بجميع ما ووصف في هذا الكتاب بعد ان سأله ذلك فلان الفلاني وفلان بن فلان و فلان بن فلان الرجال الذين حضروا وبعد ان كان قيمة ما اقر عنده فلان الفلاني الرجل الذى حضر انه كان نصيب فلان بن فلان الرجل الذي حضر منه يوم كان هذا العناق المسمى في هذا الكتاب هذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب. فان كان المعتق معسرا كتب في ذلك مكان ذلك اليسار (وان فلان بن فلان الرجل الذي حضر فقير لا شيء له)، ثم يوقع القاضي بخطه.
فاذا قرى عليه المحضر، وساله كل واحد من العبد المعتق ومن الشريك المعنق، ومن الشريك الذى لم يعتق القضاء بينهم في ذلك بالواجب عنده فيه فقد ذكرنا فيما تقدم منا من كتب الشروط اقوال
أخذ فلان بن فلان الرجل الذي حضر بذلك وجعل على فلان بن فلان الرجل الذي حضر الخروج من ذلك اليه وقضى بجميع ما ووصف في هذا الكتاب بعد ان سأله ذلك فلان الفلاني وفلان بن فلان و فلان بن فلان الرجال الذين حضروا وبعد ان كان قيمة ما اقر عنده فلان الفلاني الرجل الذى حضر انه كان نصيب فلان بن فلان الرجل الذي حضر منه يوم كان هذا العناق المسمى في هذا الكتاب هذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب. فان كان المعتق معسرا كتب في ذلك مكان ذلك اليسار (وان فلان بن فلان الرجل الذي حضر فقير لا شيء له)، ثم يوقع القاضي بخطه.
فاذا قرى عليه المحضر، وساله كل واحد من العبد المعتق ومن الشريك المعنق، ومن الشريك الذى لم يعتق القضاء بينهم في ذلك بالواجب عنده فيه فقد ذكرنا فيما تقدم منا من كتب الشروط اقوال