اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

ذهب في ذلك الى قول ابن ابي ليلي فقضى به. فانه يأمر الكاتب ان يكتب ذلك فيكتب وجعل القاضي فلان بن فلان فلان الفلاني الرجل الذي حضر حرا بعتاق فلان بن فلان الرجل الذي حضر اياه العتاق المذكور في هذا الكتاب وجعل لفلان بن فلان الفلاني الرجل الذي حضر على فلان الفلاني الرجل الذي حضر السعاية في قيمة نصيبه منه يوم وقع عليه العتق المذكور في هذا الكتاب، وهي من العين كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وجعلها دينا ثابتا حالا وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى الذى لم يعتق فلان الفلاني الرجل الذى حضر بجميع ما جعل له عليه من ذلك حتى له فيه ويخرج اليه منه وجعل لفلان الفلاني الرجل الذي حضر الرجوع بجميع ما سعى فيه من ذلك لفلان بن فلان الفلاني الرجل الذي حضر على فلان بن فلان الفلانى الرجل الذي حضر يعنى المعتق وجعل ولاء فلان الفلاني الرجل الذي حضر لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المعتق عن عتاقه اياه العتق المذكور في هذا الكتاب، وقضى ما بجميع سمي ووصف في هذا الكتاب، وحكم به بعد ان ساله كل واحد من فلان الفلاني ومن فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجال الذين حضروا القضاء والحكم له بجميع ما قضى وحكم له به مما سمي ووصف في هذا الكتاب ثم يوقع القاضي بخطه
يسعى

وان كان القاضى ذهب في ذلك مذهب مالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعى فيه فقضى بذلك، فانه يأمر الكاتب ان يكتب ذلك في المحضر فيكتب وجعل القاضي فلان بن فلان نصيب فلان بن فلان الرجل الذي حضر من فلان الفلانى الرجل الذي حضر وهو النصف منه حرا بعتافه اياه المذكور في هذا الكتاب وجعل نصيب فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى الذى لم يعتق من فلان الفلاني
المجلد
العرض
90%
تسللي / 953