الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
فيه مالا فالزمه القاضى فلان بن فلان عتقه المذكور في هذا الكتاب، وجعل القاضي فلان بن فلان فلانا الفلاني الرجل الذى حضر حرا بعتاق فلان ابن فلان وفلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا اياه على ما ذكر من عناقهما اياه في هذا الكتاب وجعل ولاءه بينهما نصفين وقضى على كل واحد من فلان الفلاني ومن فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجال الذين حضروا بجميع ما الزمه اياه في هذا الكتاب وحكم عليه
بجميع بذلك وقضى عليه به بعد ان سأله كل واحد منهم القضاء له ما قضى له به من ذلك والحكم له بجميع ما حكم له به منه، ثم يوقع
القاضي بخطه وان اختار السعاية امر الكاتب فكتب في ذلك كنحو ما كتبنا في السعاية اذا كان الشريك موسرا وان كان القاضي ذهب في ذلك الى مذهب أبي يوسف ومحمد فيه فقضى بذلك كتب وجعل فلان الفلانى الرجل الذي حضر حرا كله بعتاق فلان بن فلان الفلاني الرجل الذي حضر اياه منه اعتقه العتق المذكور في هذا الكتاب وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر على فلان الفلاني الرجل الذى حضر السعاية في قيمة نصيبه منه وهي من العين كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا له عليه وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر اخذ فلان الفلاني الرجل الذي حضر بها حتى يخرج اليه منها وجعل ولاء فلان الفلاني الرجل الذي حضر لفلان بن فلان الرجل الذي حضر بحق عتاقه اياه المذكور في هذا الكتاب ونفى ان يكون لفلان الفلاني الرجل الذي حضر رجوع على فلان بن فلان الرجل الذي حضر بسماية ولا ما بغيرها وقضى بجميع سمي ووصف في هذا الكتاب بعد ان سأله كل واحد من فلان الفلاني ومن فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجال الذين حضروا القضاء له الحكم له بجميع ما قضى وبجميع ما حكم له به من ذلك، ثم يوقع القاضي بخطه. وان كان القاضي
بجميع بذلك وقضى عليه به بعد ان سأله كل واحد منهم القضاء له ما قضى له به من ذلك والحكم له بجميع ما حكم له به منه، ثم يوقع
القاضي بخطه وان اختار السعاية امر الكاتب فكتب في ذلك كنحو ما كتبنا في السعاية اذا كان الشريك موسرا وان كان القاضي ذهب في ذلك الى مذهب أبي يوسف ومحمد فيه فقضى بذلك كتب وجعل فلان الفلانى الرجل الذي حضر حرا كله بعتاق فلان بن فلان الفلاني الرجل الذي حضر اياه منه اعتقه العتق المذكور في هذا الكتاب وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر على فلان الفلاني الرجل الذى حضر السعاية في قيمة نصيبه منه وهي من العين كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا له عليه وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر اخذ فلان الفلاني الرجل الذي حضر بها حتى يخرج اليه منها وجعل ولاء فلان الفلاني الرجل الذي حضر لفلان بن فلان الرجل الذي حضر بحق عتاقه اياه المذكور في هذا الكتاب ونفى ان يكون لفلان الفلاني الرجل الذي حضر رجوع على فلان بن فلان الرجل الذي حضر بسماية ولا ما بغيرها وقضى بجميع سمي ووصف في هذا الكتاب بعد ان سأله كل واحد من فلان الفلاني ومن فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجال الذين حضروا القضاء له الحكم له بجميع ما قضى وبجميع ما حكم له به من ذلك، ثم يوقع القاضي بخطه. وان كان القاضي