اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

يلزمه ما اقر له به من ذلك ويقضى عليه بالواجب عنده فيه وقد اختلف اهل العلم فى الواجب في ذلك ما هو: فقال بعضهم هو القود بالسيف لا غير ذلك و ممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وزفر بن الهذيل وابو يوسف ومحمد بن الحسن.

وقال بعضهم: الواجب في ذلك ما يختاره الولي من القود ومن تضمين القاتل دية المقتول في ثلاث سنين في ماله وممن قال ذلك الشافعي انه كان يجعل الدية حالة فان سأل المدعي القاضى ان يأمر الكاتب باكتتاب محضر على المدعى عليه بما اقر به له عنده، فانه يجيبه الى ذلك ويأمر الكاتب باكتتاب محضر له فيه، فيكتب حضر القاضي فلان بن فلان الفلاني يوم لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان بن فلان بن فلان الفلاني واحضره معه فلان بن فلان بن فلان الفلاني فذكر للقاضي فلان بن فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذى حضر ان فلان بن فلان الرجل الذي احضره قتل اباه فلان بن فلان عمدا بحديدة قصد اليه بها ويصفه كيف ادعى المدعي عنده ثم يكتب وانه وارثه لا وارث له غيره فسأل القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر عما ادعى عليه فلان بن فلان الرجل الذى احضره على ما ذكر من دعواه هذا الكتاب فصدق عند القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذى حضر فلان بن فلان الرجل الذي حضر على جميع ما ادعاه عنده عليه على ما سمي ووصف في هذا الكتاب، ثم يقرأ المحضر على القاضي ويوقع فيه بخطه. فان فعل ذلك، ثم سأله المدعي الزام المدعى عليه جميع ما افر له به عنده والحكم له عليه بالواجب له عنده في ذلك فانه يجيبه الى ما سأله من ذلك ويحكم له بالواجب عنده فيه على المقر عنده عليه عنده في
فان فعل ذلك امر الكاتب فكتب في المحضر فالزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل
المجلد
العرض
90%
تسللي / 953