الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
الذى حضر جميع ما اقر به عنده لفلان بن فلان الفلاني الرجل الذي حض.
ما فان كان القاضي ذهب في ذلك مذهب أبي حنيفة ومن ذكرنا معه فيه كتب وجعل الواجب على فلان بن فلان الفلاني الرجل الذي حضر في اقراره عنده بقتله فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب ابا فلان بن فلان الرجل الذى حضر يعنى المدعي القود وجعل ذلك لفلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعى باقرار فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعى عليه اذ لا وارث لفلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب غير ابنه فلان بن فلان الرجل الذي حضر وقضى سمي ووصف في هذا الكتاب وحكم به بعد ان سأله ذلك بجميع فلان بن فلان الرجل الذي حضر، ثم يوقع القاضي بخطه وان كان القاضي ذهب في ذلك إلى المذهب الآخر فقضى به فان الكاتب يكتب وجعل الواجب على فلان بن فلان الرجل الذي حضر فلان بن فلان الرجل الذي حضر ما يختاره فلان بن فلان الرجل الذي حضر بحق ما اقر عنده فلان بن فلان الرجل الذي حضر اذ لا وارث لفلان بن فلان الرجل الذي اقر بقتله عنده غيره بحق بنوته منه من القود والدية وهى مائة من الابل في ثلاث سنين في كل سنة منها ثلتها وهو في ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير، ثم يكتب اسنانها على ما يراه في ذلك وعلى ما نفذ القضاء فيه وعلى ما ذكرنا فيما تقدم منا هذا الكتاب من اقوال اهل العلم فيه، ثم يكتب بعقب ذلك (وقضى بجميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب وحكم به بعد ان سأله ذلك فلان ابن فلان الرجل الذي حضر، ثم يوقع القاضي بخطه فان اختار الولي بعد ذلك واحدا منهما عند القاضي فان كان الذي اختار منهما هو القود كان الامر على حاله ولم يحتج في ذلك الى زيادة المحضر: لان للولي بعد اختياره القود اخذ الدية من القاتل في هذا القول
وان كان الذي اختاره هو الدية فان القاضي ينزمه ما اختار منها ويوجبها له على القاتل ولا يجعل له عليه فودا بعد ذلك ويأمر الكاتب فلان
ما فان كان القاضي ذهب في ذلك مذهب أبي حنيفة ومن ذكرنا معه فيه كتب وجعل الواجب على فلان بن فلان الفلاني الرجل الذي حضر في اقراره عنده بقتله فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب ابا فلان بن فلان الرجل الذى حضر يعنى المدعي القود وجعل ذلك لفلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعى باقرار فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعى عليه اذ لا وارث لفلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب غير ابنه فلان بن فلان الرجل الذي حضر وقضى سمي ووصف في هذا الكتاب وحكم به بعد ان سأله ذلك بجميع فلان بن فلان الرجل الذي حضر، ثم يوقع القاضي بخطه وان كان القاضي ذهب في ذلك إلى المذهب الآخر فقضى به فان الكاتب يكتب وجعل الواجب على فلان بن فلان الرجل الذي حضر فلان بن فلان الرجل الذي حضر ما يختاره فلان بن فلان الرجل الذي حضر بحق ما اقر عنده فلان بن فلان الرجل الذي حضر اذ لا وارث لفلان بن فلان الرجل الذي اقر بقتله عنده غيره بحق بنوته منه من القود والدية وهى مائة من الابل في ثلاث سنين في كل سنة منها ثلتها وهو في ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير، ثم يكتب اسنانها على ما يراه في ذلك وعلى ما نفذ القضاء فيه وعلى ما ذكرنا فيما تقدم منا هذا الكتاب من اقوال اهل العلم فيه، ثم يكتب بعقب ذلك (وقضى بجميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب وحكم به بعد ان سأله ذلك فلان ابن فلان الرجل الذي حضر، ثم يوقع القاضي بخطه فان اختار الولي بعد ذلك واحدا منهما عند القاضي فان كان الذي اختار منهما هو القود كان الامر على حاله ولم يحتج في ذلك الى زيادة المحضر: لان للولي بعد اختياره القود اخذ الدية من القاتل في هذا القول
وان كان الذي اختاره هو الدية فان القاضي ينزمه ما اختار منها ويوجبها له على القاتل ولا يجعل له عليه فودا بعد ذلك ويأمر الكاتب فلان