الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
ابي حنيفة وابي يوسف. قال محمد وهو قولنا
وكان الاخرون من اهل العلم يقولون: القصاص بين النساء والرجال في الانفس وفيما دونها كالقصاص بين الرجال بعضهم بين بعض وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعي وكان اخرون منهم يقولون: ان كان الرجل هو القاطع ليد المرأة لم يكن لها عليه قصاص وكان لها عليه دية يدها حالة في ماله، وان كانت المرأة هي القاطعة ليد الرجل كان الرجل المقطوع بالخيار ان شاء قطع يدها بيده ولم يكن عليها شيء غير ذلك وان شاء ضمنها دية يده حالة في مالها
فاذا رفع ذلك الى القاضي حكم فيه بالذى يذهب اليه فيه من هذه الاقوال التي ذكرنا، وامر الكاتب فكتب في ذلك ما يجب اكتتابه فيه، وامتثل في ذلك ما تقدم من المحاضر في هذا الكتاب وكذلك سائر الجنايات يمتثل فيما يكتب فيها ما كتبناه فيما سواها في هذا الكتاب في شهر
باب اثبات الديون بالبينات
ولو ان رجلا قدم رجلا الى القاضي وادعى عليه عنده مائة دينارا واحدة دينا ثابتا لازما حالا بصك احضره اياه وادعى عنده عليه ما فيه والقاضى يعرف المدعي والمدعى عليه باعيانهما واسمائهما و انسابهما، فسأل القاضى المدعى عليه عن ذلك، فانكره فاحضر المدعي القاضى رجالا فشهدوا له عنده بمحضر من المدعى عليه بجميع ما ادعى عليه عنده من ذلك فان القاضي يأمر الكاتب باكتتاب محضر ذلك فيكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من كذا من سنة كذا فلان بن فلان بن فلان الفلاني واحضره معه فلان بن فلان بن فلان الفلاني فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان اين فلان الرجل الذي حضر ان له على فلان بن فلان الرجل الذي احضره مائة دينار واحدة مثاقيل ذهبا عينا وازنة
وكان الاخرون من اهل العلم يقولون: القصاص بين النساء والرجال في الانفس وفيما دونها كالقصاص بين الرجال بعضهم بين بعض وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعي وكان اخرون منهم يقولون: ان كان الرجل هو القاطع ليد المرأة لم يكن لها عليه قصاص وكان لها عليه دية يدها حالة في ماله، وان كانت المرأة هي القاطعة ليد الرجل كان الرجل المقطوع بالخيار ان شاء قطع يدها بيده ولم يكن عليها شيء غير ذلك وان شاء ضمنها دية يده حالة في مالها
فاذا رفع ذلك الى القاضي حكم فيه بالذى يذهب اليه فيه من هذه الاقوال التي ذكرنا، وامر الكاتب فكتب في ذلك ما يجب اكتتابه فيه، وامتثل في ذلك ما تقدم من المحاضر في هذا الكتاب وكذلك سائر الجنايات يمتثل فيما يكتب فيها ما كتبناه فيما سواها في هذا الكتاب في شهر
باب اثبات الديون بالبينات
ولو ان رجلا قدم رجلا الى القاضي وادعى عليه عنده مائة دينارا واحدة دينا ثابتا لازما حالا بصك احضره اياه وادعى عنده عليه ما فيه والقاضى يعرف المدعي والمدعى عليه باعيانهما واسمائهما و انسابهما، فسأل القاضى المدعى عليه عن ذلك، فانكره فاحضر المدعي القاضى رجالا فشهدوا له عنده بمحضر من المدعى عليه بجميع ما ادعى عليه عنده من ذلك فان القاضي يأمر الكاتب باكتتاب محضر ذلك فيكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من كذا من سنة كذا فلان بن فلان بن فلان الفلاني واحضره معه فلان بن فلان بن فلان الفلاني فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان اين فلان الرجل الذي حضر ان له على فلان بن فلان الرجل الذي احضره مائة دينار واحدة مثاقيل ذهبا عينا وازنة