اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

فان سأله الابن بعد ذلك الزام المدعى عليه ما اقر له به عنده من ذلك والحكم له عليه بالواجب له عنده فيه اجابه القاضي الى ذلك وامر الكاتب فكتب والزم القاضى فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر الفلان بن فلان الرجل الذى احضره جميع ما اقر له به عنده مما سمي ووصف في هذا الكتاب وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر قتل فلان بن فلان الرجل الذي حضر بالسيف قودا بما اقر له به عنده من موت ابيه فلان بن فلان من قطعه يده اليمنى التي كان اقر عنده بقطعه اياها منه حياته في اليوم المسمى في صدر هذا الكتاب وقضى له عليه بذلك وحكم نه عليه به بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر.
فان لم يكن هذا الخصمان رجلين، ولكنهما كانا امرأتين فالحكم في ذلك والمحضر والقضاء كالحكم في الرجلين سواء: لان النساء بينهن القصاص في الانفس وفيما دونها كالرجال فى وجوب القصاص بينهم في الانفس وفيما دونها غير انه يكتب في المحضر وانهما كانتا في حال هذه الجناية المذكورة في هذا الكتاب حرتين ولم تزلا بعد ذلك كذلك الى ان حضرنا لهذه الدعوى. وانما احتج الى ذلك في محاضر النساء في هذا ولم يحتج اليه في محاضر الرجال لان النساء قد يرتدون عن الاسلام ويلحقن بدار الحرب فيسبين فيعدن اماء بعد ان كن حرائر والرجال المسلمين الاحرار ليسوا كذلك.
وان كان واحد من المدعى ومن المدعى عليه رجلا والاخر منهما امرأة، ذان كانت الجناية انت على النفس كان كالرجلين، وكان القصاص بينهما كالقصاص بين الرجلين وان كانت الجناية لم تأت على النفس، فان اهل العلم يختلفون
في ذلك. فاما ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن فكانوا يقولون: لا قصاص بينهما ذلك وعلى القاطع منهما ارش ما قطع من المقطوع حدثنا بذلك سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن
المجلد
العرض
91%
تسللي / 953