الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
هذا المحضر بمحضر من فلان بن فلان الرجل الذي حضر وبمحضر من خصمه فلان بن فلان الرجل الذي حضر وبمحضر من الشهود المسمين في هذا الكتاب ان كان القاضى يعرفهم، وان كان لا يعرفهم كتب وبمحضر من الشهود الذين حضروا وشهد عندى الشهود الذين حضروا او المسمون في هذا الكتاب على جميع سمي شهادتهم عليه عندي في هذا الكتاب وينبغي للقاضي بعد ما يقرأ المحضر عليه ان يوقف الشهود على شهادتهم حتى شهدوا عنده على جميع ما في المحضر، ثم يوقع بعد ما ووصف من
ذلك بخطه ما ذكرنا شهادة وينبغي له فى البدء الذي قبل اكتتاب المحضر اذا سمع الشهود أن يكتب جوامعها في رقعة، ثم يأمر الكاتب باكتتاب المحضر، فاذا قرأه عليه قابل به الرقعة الذى كان اكتتبها وشهد الشهود عنده على ما فيها. وهكذا كان محمد بن سماعة يفعل في هذا واكثر اصحابنا سواه لا يفعلون ذلك
اذا وان كان القاضي لا يعرف المدعي ولا المدعى عليه كتب الكاتب رجل ذكر انه فلان بن فلان الفلاني ويصفه ويحليه، ثم يكتب في المدعى عليه مثل ذلك ايضا، ثم يكتب فذكر للقاضي فلان بن فلان ثم ينسق بقية المحضر على هذا المعنى، ثم يخرج الكاتب اسماء الشهود ان كان القاضي لا يعرفهم واسماء ابائهم وكناهم وقبائلهم وصفاتهم وأوطانهم ومصلياتهم في رقعة ويشدها في المحضر حتى اراد القاضي المسألة اخرج تلك الرقعة وكذلك ان لم يدع المدعي الدنانير، ولكنه ادعى الدراهم او حنطة او شعيرا او شيئا مما يكال او يوزن او بعد وصف الكاتب ذلك كتابه كنحو ما وصفنا مثله فيما تقدم منا في كتبنا هذه وقد اختلف في بعض هذا الكتاب فكان عيسى بن ابان يكتب فشهدوا جميعا عند القاضي فلان بن فلان
ذلك بخطه ما ذكرنا شهادة وينبغي له فى البدء الذي قبل اكتتاب المحضر اذا سمع الشهود أن يكتب جوامعها في رقعة، ثم يأمر الكاتب باكتتاب المحضر، فاذا قرأه عليه قابل به الرقعة الذى كان اكتتبها وشهد الشهود عنده على ما فيها. وهكذا كان محمد بن سماعة يفعل في هذا واكثر اصحابنا سواه لا يفعلون ذلك
اذا وان كان القاضي لا يعرف المدعي ولا المدعى عليه كتب الكاتب رجل ذكر انه فلان بن فلان الفلاني ويصفه ويحليه، ثم يكتب في المدعى عليه مثل ذلك ايضا، ثم يكتب فذكر للقاضي فلان بن فلان ثم ينسق بقية المحضر على هذا المعنى، ثم يخرج الكاتب اسماء الشهود ان كان القاضي لا يعرفهم واسماء ابائهم وكناهم وقبائلهم وصفاتهم وأوطانهم ومصلياتهم في رقعة ويشدها في المحضر حتى اراد القاضي المسألة اخرج تلك الرقعة وكذلك ان لم يدع المدعي الدنانير، ولكنه ادعى الدراهم او حنطة او شعيرا او شيئا مما يكال او يوزن او بعد وصف الكاتب ذلك كتابه كنحو ما وصفنا مثله فيما تقدم منا في كتبنا هذه وقد اختلف في بعض هذا الكتاب فكان عيسى بن ابان يكتب فشهدوا جميعا عند القاضي فلان بن فلان