اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

ان فلان بن فلان الرجل الذي حضر القاضي اقر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله منه وجواز الفلان بن فلان الرجل الذى احضرهم اياه لهذه الشهادة بجميع. ووصف في كتاب ذكر حقه عليه المنسوخ في هذا الكتاب على سمي سدمي فيه في الوقت المسمى فيه تاريخه في امر ما سمي في ما
ما جميع وكان ابن الخصاف يكتب مكان ذلك فشهدوا جميعا عند القاضي فلان بن فلان بمحضر من فلان بن فلان وفلان بن فلان ان فلان بن فلان الرجل الذي حضر القاضي حيث شهدوا عنده بهذه الشهادة اقر عندهم وأشهدهم على نفسه في صحة من عقله وبدنه وجواز من امره لفلان بن فلان الرجل الذي احضرهم القاضي لهذه الشهادة بجميع ووصف في صك المنسوخ في هذا الكتاب وان هذا المال المسمى الصك المنسوخ في هذا الكتاب وهو كذا كذا فيسمي المال الفلان ابن فلان عليه على ماسمي ووصف في الصك المنسوخ في هذا الكتاب وهو كذا كذا فيسمي المال لفلان بن فلان عليه على ما سمي ووصف في الصك المنسوخ في هذا الكتاب، وان هذا الصك المنسوخ في هذا الكتاب قرى على فلان بن فلان بمحضرهم فأقر لهم بجميع ووصف فيه لفلان بن فلان واشهدهم على نفسه بذلك. فكان ما كتب عيسى من ذكر وقت الشهادة احب الينا من ترك ابن الخصاف ذلك، لانا اذا وقفنا على ذلك من الشهود ووجب علينا اثبات ذلك في شهادتهم، الا ترى ان المدعى عليه لو اقام البينة على ابراء المدعي اياه من كل حق له قبله وعليه وعنده بعد وقت اقراره ما سمي

ذلك ويبر له به الشهود عند القاضي ان القاضي يقبل بينته على الذي شهد ثه من المال الذى شهد به عنده عليه للمدعي، وانه لو اقام البيئنة على ابراء المدعي اياه من ذلك قبل تاريخ الشهادة له عليه عند القاضي ان القاضي لا يدفع بذلك الشهادة عليه للمدعي بالمال الذي شهد له عنده عليه، وانه لو اقام البينة
المجلد
العرض
91%
تسللي / 953