اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

عليه برى مما شهدوا به عليه من ذلك الى ان شهدوا به عليه، وهكذا كان بكار بن قتيبة يكتب في هذا، وفيما كتبناه بعده من ذكرنا الشهود انهم من اهل العلم بجميع ما شهدوا به عند القاضي من ذلك والخبرة به. ولقد حدثني سليمان ابن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن في رجل ادعى على رجل الف درهم فجحدها فاقام عليه شاهدين فشهدا له عليه انه اقرضه

اياها بمحضرهما وشهدا عليه احدهما انه بريء اليه منها او انه ابراه منها قال: قال ابو حنيفة وابو يوسف: الشهادة على اصل المال جائزة، ولا يضر المدعى ما شهد به عليه احد شاهدين مما هو منكره من البراءة التي ذكرنا قال محمد: وذكر ابو عمرو عن ابي يوسف في ذلك ان هذا تبطل به شهادة الشاهد الذي شهد على البراءة. واما محمد بن العباس فحدثنا عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة بالقول الأول ولم يحك فيه خلافا، فلما كان احد الشاهدين اذا علم براءة المشهود عليه على ما ذكر مختلفا في قبول شهادته وفي ردها على ما ذكرنا كان اولى الاشياء في ذلك كشف الشاهدين على هذا المعنى يوقف على حقيقة ما عندهما فيه، ثم يثبت الكاتب ذلك في محضره ليكون القاضي ينفذ ذلك ما يراه من هذين القولين اللذين ذكرنا.
واذا ادعى الرجل عند القاضي على الرجل مائة دينار واحدة فانكرها المدعى عليه وسأل المدعي القاضى استخلاف المدعى عليه له عليها فاستحلفه القاضى له عليها فحلف، ثم احضره المدعى ببينة يعرفها تشهد له عليها في صك احضره اياه، فان القاضي يسمع من بينته ويقضي له بالمال على المدعى عليه ويأمر الكاتب فيكتب له في ذلك محضرا يصف الامر فيه على جهته، فيكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان بن فلان الفلاني احضره معه فلان بن فلان
المجلد
العرض
91%
تسللي / 953