اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

يجعل ذلك في حكم اليمين التي لا يجب استخلاف المدعى عليه للمدعي عليها بعد استخلاف القاضي الاول اياه له عليها، لان الاصل في المدعي والمدعى عليه ان القاضي يسمع من بينة المدعي على المدعى عليه حتى يعلم هل هو مقر بها او جاحد لها، فان كان مقرا بها اغناه اقراره بها عنده عن البيئنة عليها، وان كان منكرا لها سمع من البينة عليها، وقد يجوز ان يكون المدعى عليه الان مقرا بما قد يدعيه المدعى عليه مما قد كان انكره قبل ذلك عند دعواه اياه عند القاضي، فلهذا احتاج هذا القاضي الذي اختصما اليه الى اعادة سؤال المدعى عليه عما ادعاه المدعي عنده عليه من ذلك
وانما كتبنا استخلاف القاضي الاول المدعى عليه على هذه الدعوى في هذا المحضر؛ لان ذلك من حجة المدعي التي عسى ان يحتاج اليها المستأنف، ألا ترى ان هذا المدعي لو لم يدع ذلك عند هذا القاضى واغفله، وادعى عنده المال واحضر البيئة فشهدت له عنده عليه بمحضر من المدعى عليه وبانكاره وما ادعى عليه منه وحكم القاضي بالبيئة وقضى بها والزم المال المدعى عليه للمدعي، ثم اقام المدعى عليه البينة عند هذا القاضي الثاني على استخلاف المدعي اياه عند القاضي الأول على هذه الدعوى، وكان من رأى هذا القاضي الثاني ان لا يحكم بالبينة للمدعي بعد استخلافه المدعى عليه على ذلك ان القاضي الثاني يسمع من هذه البيئة ويقضي بها ويبطل بذلك قضاءه

بعدالذي كان منه بالمال بالبينة التي شهدت عنده عليه ويجعل حلف المدعى عليه اقتطاعا للمال المدعى عليه ودفعا لقبول بينة تشهد به عليه بعد ذلك: لانه لما حكم عليه بالبينة قبل علمه بحلفه عند غيره على ما شهدت به عنده تلك البينة لم يمنع المحكوم عليه من حجة ان اظهرها. ذلك تدفع عنه ذلك القضاء بل ينبغي له ان يكتب في سجله عليه انه قد جعله على حجة ان كانت عنده فيما حكم به عليه وعلى مخرج ان كان له، فلما كان ذلك كذلك وثبت عنده هذه الحجة التي ذكرنا حكم له بها وابطل بها عنه القضاء
المجلد
العرض
92%
تسللي / 953