اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

قضائه الذي قد قضى به. وكان محمد بن الحسن يذهب الى ان القاضي الاخير لا ينبغي له ان

عنده يمنع الحجة التي تثبت عنده ولا يبطلها الا بعد ثبوت الحجة على ابطال القاضى الاول اياها ومنعها ان يكون حجة. فالذي ذكرناه والله نسأله التوفيق مما قد قسناه على قولهما على قول ابن أبي ليلى واهل المدينة كذلك يوم
باب دعوى العقارات والعروض سواها واثبات البينات
واذا ادعى الرجل على الرجل دارا في يده وانكر ذلك المدعى عليه وخاصة المدعي فيه الى القاضي واقام عليه عنده بذلك بينة، فانه يأمر الكاتب ان يكتب في ذلك محضرا، فيكتب حضر القاضي فلان بن فلان كذا لكذا كذا نيلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان بن فلان ابن فلان الفلاني واحضره معه فلان بن فلان بن فلان الفلاني فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان الدار جميع التي في يد فلان بن فلان الرجل الذى احضره وهي الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وتحيط بهذه الدار وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة، ثم يحددها ويذكر بابها في اى حد هو من حدودها، ثم يكتب له وفى ملكه وان ادعى غصبا كتبت وانها كانت في يده الى ان غصبها اياه فلان بن فلان الرجل الذي احضره واخرجها من يده وحال بينه وبينها في شهر كذا من سنة كذا، وانها قائمة في يده بغصبه اياها منه ثم يكتب بعقب الذي يكتبه من هذين الوجهين فسأل القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر عما ادعى عليه فلان بن فلان الرجل الذي احضره على ما ذكر من دعواه عليه في هذا الكتاب فانكر ذلك وجحده هذا ان كان المدعى عليه لم يقر عند القاضي بان الدار المدعاة في يده، وان كان اقر انها في يده وادعى انها له وفى ملكه ما ادعى عليه المدعي فيها كتب فذكر له ان هذه الدار المحدودة فى هذا
المجلد
العرض
92%
تسللي / 953