الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
كله و تأريخه و اسماء شهوده، ثم يكتب فسأل القاضي فلان بن فلان فلان ابن فلان الرجل الذي حضر عما ادعى عليه فلان بن فلان الرجل الذي احضره على ما ذكر من دعواه عليه في هذا الكتاب، فانكر ذلك وجحده فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان له البينة على ما ادعى عنده من ذلك واحضره شهودا وسأله الاستماع منهم وذكر له انهم يشهدون له على ذلك وهم، فيكتب اسماء الشهود كما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا. يكتب فشهد عند القاضي فلان بن فلان هؤلاء الشهود المسمون في هذا الكتاب او هؤلاء الشهود الذين حضروا على مثل ما كتبنا
في جميع ما في المعروفين وفي المجهولين، ثم يكتب بمحضر من فلان بن فلان الرجل الذي احضره لهذه الشهادة وبمحضر من فلان بن فلان الرجل الذي حضروا للشهادة عليه انهم يعرفون فلان بن فلان الرجل الذي احضرهم لهذه الشهادة وفلان بن فلان الرجل الذي حضروا للشهادة عليه معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما وانهما افرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما وأبدانهما وجواز امورهما على جميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب المنسوخ هذا الكتاب بعد ان قرى عليهما بمحضرهم فاقرا لهم انهما قد فهماه وعرفا جميع ما فيه حرفا حرفا وانهم من اهل العلم بجميع شهدوا به مهما سمي ووصف في هذا الكتاب واخبره به هكذا كان اصحابنا يكتبون في المحاضر في دعوى العفود من البياعات وغيرها ولو ترك في هذا ذكر شهادة الشهود على اقرار المدعي بمثل ما شهدوا به على اقرار المدعى عليه كان ذلك جائزا ايضا: لان المدعي قد اقر عند القاضي بما شهد له به الشهود عنده على المدعى عليه وادعاءه عليه عنده غير ان احب الينا في ذلك ذكر الشهادة على المدعي وعلى المدعى عليه جميعا على ما كان اصحابنا يكتبون في ذلك فان كان الشهود يعرفون الدار ويشهدون انها في يد المدعى عليه كتب قبل الشهادة انهم
في جميع ما في المعروفين وفي المجهولين، ثم يكتب بمحضر من فلان بن فلان الرجل الذي احضره لهذه الشهادة وبمحضر من فلان بن فلان الرجل الذي حضروا للشهادة عليه انهم يعرفون فلان بن فلان الرجل الذي احضرهم لهذه الشهادة وفلان بن فلان الرجل الذي حضروا للشهادة عليه معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما وانهما افرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما وأبدانهما وجواز امورهما على جميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب المنسوخ هذا الكتاب بعد ان قرى عليهما بمحضرهم فاقرا لهم انهما قد فهماه وعرفا جميع ما فيه حرفا حرفا وانهم من اهل العلم بجميع شهدوا به مهما سمي ووصف في هذا الكتاب واخبره به هكذا كان اصحابنا يكتبون في المحاضر في دعوى العفود من البياعات وغيرها ولو ترك في هذا ذكر شهادة الشهود على اقرار المدعي بمثل ما شهدوا به على اقرار المدعى عليه كان ذلك جائزا ايضا: لان المدعي قد اقر عند القاضي بما شهد له به الشهود عنده على المدعى عليه وادعاءه عليه عنده غير ان احب الينا في ذلك ذكر الشهادة على المدعي وعلى المدعى عليه جميعا على ما كان اصحابنا يكتبون في ذلك فان كان الشهود يعرفون الدار ويشهدون انها في يد المدعى عليه كتب قبل الشهادة انهم