الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
من اهل العلم والخبرة، وانهم يعرفون هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وفى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب معرفة صحيحة، وانهم يقفون على نهاياتها المذكورات في هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وقوفا صحيحا، وانها في يد فلان بن فلان الرجل الذي حضروا للشهادة عليه الى ان شهدوا عليه بهذه الشهادة المذكورة في هذا الكتاب، وانهم من اهل العلم ما شهدوا به من ذلك والخبرة به. وان كانوا شهدوا للمدعى عليه فيما يملك الى ان باعها كتب وانها كانت في ملك فلان بن فلان الرجل الذي حضروا للشهادة عليه الى ان اقر عندهم بالاقرار المذكور فى هذا الكتاب وانهم من اهل العلم ما شهدوا به مما سمي ووصف في هذا الكتاب والخبرة به واحسن من هذا ان يكتب وأنها كانت في ملك فلان بن فلان الرجل الذي حضر الى ان باعها من فلان بن فلان: لانهم اذا شهدوا انها كانت في ملك المدعى عليه الى ان اقر عندهم بالبيع فقد شهدوا انها كانت في ملكه بعد البيع الذى ادعاء عليه المشهود له. وان كان القاضي لا يعرف المدعي ولا المدعى عليه كتب رجل ذكر انه فلان بن فلان كما كتينا في المجهول فيما تقدم في كتابنا هذا، ثم يكتب في موضع الشهادة فشهد عند القاضي فلان بن فلان هؤلاء الشهود المسمون في هذا الكتاب او الشهود الذين حضروا على ما يكتب في ذلك بمحضر من الرجل الذي احضرهم لهذه الشهادة وذكر انه فلان بن فلان انهم يعرفون الرجل الذي احضرهم لهذه الشهادة بجميع
معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وانه فلان بن فلان الفلاني ويكتب في المدعى عليه كذلك ايضا. وهكذا كان عيسى بن ابان يكتب في هذا.
واما غيره من اصحابنا فكانوا يكتبون في ذلك انهم يعرفون الرجل الذي احضرهم لهذه الشهادة او ذكر انه فلان بن فلان الفلاني معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه ولا يزيدون على ذلك شيئا والاول
معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وانه فلان بن فلان الفلاني ويكتب في المدعى عليه كذلك ايضا. وهكذا كان عيسى بن ابان يكتب في هذا.
واما غيره من اصحابنا فكانوا يكتبون في ذلك انهم يعرفون الرجل الذي احضرهم لهذه الشهادة او ذكر انه فلان بن فلان الفلاني معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه ولا يزيدون على ذلك شيئا والاول