الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
او هؤلاء الشهود الذين حضروا على ما يجب ان يكتبه في ذلك بمحضر من الرجل الذى احضرهم لهذه الشهادة، وذكر انه في كتب فيهم له
فلان بن فلان وبمحضر من المرأة التي حضروا للشهادة عليها وذكرت انها فلانة ابنة فلان انهم يعرفون الرجل الذي احضرهم لهذه الشهادة وذكر انه فلان بن فلان الفلاني معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وانه فلان بن فلان الفلاني، وانهم يعرفون المرأة التي حضروا للشهادة عليها، وذكرت انها فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني معرفة صحيحة بعينها واسمها ونسبها، وانها فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني، وانها اقرت عندهم واشهدتهم على نفسها في صحة عقلها وبدنها وجواز امرها في شهر كذا من سنة كذا، وهى امراة بالغ قد ادركت مدرك النساء وجاز امرها لها وعليها زوجة الرجل الذي احضرهم لهذه الشهادة وذكر انه فلان بن فلان، وانهم لا يعلمون هذا النكاح الذي اقرت به عندهم فيه في هذا الكتاب الى ان شهدوا عليها عند القاضي فلان بن فلان بهذه الشهادة المذكورة في هذا الكتاب، وانهم من اهل العلم بذلك والخبرة به
وان كانوا يشهدون على عقد النكاح من وليها الذي تولى نكاحها وهو ابوها بعد ان استأمرها فصمتتت وكانت يومئذ بكرا بالفاكتب المحضر على ما كتبنا غير انه يكتب في الدعوى فذكر للقاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان ان المرأة التي احضرها وذكرت انها فلانة ابنة فلان زوجته وفي عقد نكاحه وان اباها فلان اين فلان زوجها اياه بعد أن استأذنها في ذلك فصمتت وكانت يومئذ بكرا بالغا، ثم ينسق بقية المحضر على ما كتب حتى يأتي على اسماء الشهود على شهاداتهم بمحضر من الرجل من المرأة على معرفتهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما، فاذا فعل ذلك كتب يعقبه (وانهم يعرفون
فلان بن فلان وبمحضر من المرأة التي حضروا للشهادة عليها وذكرت انها فلانة ابنة فلان انهم يعرفون الرجل الذي احضرهم لهذه الشهادة وذكر انه فلان بن فلان الفلاني معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وانه فلان بن فلان الفلاني، وانهم يعرفون المرأة التي حضروا للشهادة عليها، وذكرت انها فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني معرفة صحيحة بعينها واسمها ونسبها، وانها فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني، وانها اقرت عندهم واشهدتهم على نفسها في صحة عقلها وبدنها وجواز امرها في شهر كذا من سنة كذا، وهى امراة بالغ قد ادركت مدرك النساء وجاز امرها لها وعليها زوجة الرجل الذي احضرهم لهذه الشهادة وذكر انه فلان بن فلان، وانهم لا يعلمون هذا النكاح الذي اقرت به عندهم فيه في هذا الكتاب الى ان شهدوا عليها عند القاضي فلان بن فلان بهذه الشهادة المذكورة في هذا الكتاب، وانهم من اهل العلم بذلك والخبرة به
وان كانوا يشهدون على عقد النكاح من وليها الذي تولى نكاحها وهو ابوها بعد ان استأمرها فصمتتت وكانت يومئذ بكرا بالفاكتب المحضر على ما كتبنا غير انه يكتب في الدعوى فذكر للقاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان ان المرأة التي احضرها وذكرت انها فلانة ابنة فلان زوجته وفي عقد نكاحه وان اباها فلان اين فلان زوجها اياه بعد أن استأذنها في ذلك فصمتت وكانت يومئذ بكرا بالغا، ثم ينسق بقية المحضر على ما كتب حتى يأتي على اسماء الشهود على شهاداتهم بمحضر من الرجل من المرأة على معرفتهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما، فاذا فعل ذلك كتب يعقبه (وانهم يعرفون