اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

عندنا أجود من هذا؛ لانه اذا كتب انهم يعرفونه بعينه واسمه ونسبه ولم يكتب وانه فلان بن فلان بن فلان الفلاني فلم يثبتوا ان اسمه الذي يعرفونه به ويشهدون عليه هو هذا الاسم، ولا ان نسبه الذي يعرفونه ويشهدون عليه هو هذا النسب.
وكذلك يكتب في شرى الضياع الخراجيات والعشريات وسائر العروض سواها من الحيوان وغيرها ويمتثل في الحصص من ذلك ما كتبناه في مثله مما قد تقدم في كتابنا هذا والله نسأله التوفيق
باب دعوى النكاحات واثبات البينات عليها
ولو ان رجلا ادعى عند القاضي على امرأة احضرها اليه انها زوجته فانكرت ذلك فاقام عليها شاهدين يشهدان له عليها باقرارها انها زوجته، فان القاضي يأمر الكاتب ان يكتب في ذلك محضرا فيكتب حضر القاضى فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر انه فلان بن فلان الفلاني وهو كذا فيصفه ويحيله واحضره معه امرأة ذكر انها فلانة ابنة فلان بن: الفلاني وهي كذا فيصفها ويحليها ايضا، ثم يكتب فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان ان المرأة التي احضرها، وذكرت انها فلانة ابنة فلان زوجته وفي عقد نكاحه فسأل القاضي فلان بن فلان فلانة المرأة التي حضرت، وذكرت انها فلانة ابنة فلان عما ادعى عليها الرجل الذي احضرها، وذكر انه فلان بن فلان على ما ذكر من دعواه عليها هذا الكتاب، فانكرت ذلك وجحدته، فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان ان له البينة على ما ادعى من ذلك واحضره شهودا سأله الاستماع منهم وذكر انهم يشهدون له على ما ادعى عنده من ذلك وهم، فان كانوا معروفين ما كتبنا في المعروفين، وان كانوا مجهولين كتب فيهم كما كتبنا في المجهولين على ما كتبنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا، ثم يكتب فشهد عند القاضي فلان بن فلان هؤلاء الشهود المسمون في هذا الكتاب
المجلد
العرض
93%
تسللي / 953