الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
حضروا الشهادة عليه وذكر انه فلان بن فلان معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وانه فلان بن فلان وانه اقر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقبه و بدنه وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا ان الرجل الذى احضرهم لهذه الشهادة وذكر انه فلان بن فلان ابنه ولد على فراشه من زوجته فلانة ابنة فلان. وان كان ادعى انه ابنه ولم يذكر نه اما كتب المحضر كما كتبنا غير انه لا يذكر له أما وان كان ادعى انه ابنه من أمة كانت نه كتب انه ابنه ولد على فراشه من امته فلانة العلانية بوط، كان منه وهو يملكها). وان كان الشهود يشهدون على البنوة ولا يشهدون على اقرار المدعى عليه بها فأنه يكتب وانه ابنه. وان كانوا يشهدون على ولادته من زوجة أو من أمة كتب في ذلك كما يشهدون، وان كانوا لم يضيفوه الى أم اكتفي بذلك وكتبه في محضره كذلك.
وانما اكتفينا بما اكتفينا في هذا عن ذكرنا ان المدعي جائز ان يولد له مننه المدعى عليه، لانا اكتفينا في ذلك لمعاينة القاضي اياه ورؤيته له وعلمه بذلك انه جائز ان يكون مثله ابن المدعى عليه. وان ذكر الكاتب في ذلك في محضره كما قد ذكرنا قبل ذلك في محاضر الاقرارات بالانساب في هذا الكتاب كان حسنا وقد ذكرنا في ذلك الباب من هذا الكتاب ما يكون المدعى عليه خصما في الانساب ومما لا يكون به خصما فيها في الابوين وفي الاولاد واولادهم واولاد اولادهم، ومن سوى ذلك من ذوى القرابات، فاكتفينا بذلك عن اعادته مهنا وبالله التوفيق
واذا ادعت المرأة عند القاضي على زوجها انه ولدت منه هذا الولد الصبي الصغير لا يعبر عن نفسه احضرته معها وان تزويجه اياها كان منذ ستة اشهر فصاعدا فصدقها الرجل على. ما ادعت عنيه من تزويجه اياها منذ المدة التي ادعتها فانكر ما سوى ذلك مما ادعنه من ولادتها الصبي الذي احضرته معها، فان اهل العلم جميعا لا يختلفون ان هذا مما لا يحتاج فيه الى شهادة الرجال على الولادة وانه تقبل فيه شهادة
وانما اكتفينا بما اكتفينا في هذا عن ذكرنا ان المدعي جائز ان يولد له مننه المدعى عليه، لانا اكتفينا في ذلك لمعاينة القاضي اياه ورؤيته له وعلمه بذلك انه جائز ان يكون مثله ابن المدعى عليه. وان ذكر الكاتب في ذلك في محضره كما قد ذكرنا قبل ذلك في محاضر الاقرارات بالانساب في هذا الكتاب كان حسنا وقد ذكرنا في ذلك الباب من هذا الكتاب ما يكون المدعى عليه خصما في الانساب ومما لا يكون به خصما فيها في الابوين وفي الاولاد واولادهم واولاد اولادهم، ومن سوى ذلك من ذوى القرابات، فاكتفينا بذلك عن اعادته مهنا وبالله التوفيق
واذا ادعت المرأة عند القاضي على زوجها انه ولدت منه هذا الولد الصبي الصغير لا يعبر عن نفسه احضرته معها وان تزويجه اياها كان منذ ستة اشهر فصاعدا فصدقها الرجل على. ما ادعت عنيه من تزويجه اياها منذ المدة التي ادعتها فانكر ما سوى ذلك مما ادعنه من ولادتها الصبي الذي احضرته معها، فان اهل العلم جميعا لا يختلفون ان هذا مما لا يحتاج فيه الى شهادة الرجال على الولادة وانه تقبل فيه شهادة