الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
النساء على الولادة غير انهم يختلفون في عدد ما يقبل في ذلك منهن.
فكان بعضهم يقول: تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة عدل فاكثر منها من النساء وممن قال في ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ابن الحسن حدثنا بذلك محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة من قوله وعن علي عن محمد عن ابي يوسف من قوله وعن علي عن محمد من قوله. وقد روى هذا القول ايضا عن علي بن ابي طالب رحمه الله حدثنا به ابراهيم ابن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا شعبة
عن جابر بن يزيد عن عبدالله بن نجي ان عليا اجاز شهادة امرأة واحدة فيما لا يراه الرجال. حدثنا احمد بن داود بن قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا اسرائيل قال: حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: تجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. وقد روى ذلك عن الحسن حدثنا احمد بن داود قال: حدثنا اسماعيل بن سالم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن قال: تجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وكان بعضهم يقول: لا يقبل في ذلك الا امرأتان فصاعدا وممن قال: بذلك منهم الحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك بن انس وعامة اهل المدينة حدثنا احمد بن داود قال: حدثنا اسماعيل بن سالم عن هشيم عن مطرف عن الحكم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال اذا كان من يشهد امرأتين فصاعدا قال: هشيم وقال ذلك ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
وكان بعضهم يقول: لا يقبل في ذلك الا اربع نسوة فصاعدا وممن قال بذلك منهم محمد بن ادريس الشافعي وقد روى ذلك عن عطاء ابن ابي رباح حدثنا احمد بن داود قال حدثنا اسماعيل بن سالم عن هشيم عن عبد الملك عن عطاء بن ابي رباح، قال: وحدثنا يعقوب عن وكيع عن سفيان عن ابن جريج
فكان بعضهم يقول: تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة عدل فاكثر منها من النساء وممن قال في ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ابن الحسن حدثنا بذلك محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة من قوله وعن علي عن محمد عن ابي يوسف من قوله وعن علي عن محمد من قوله. وقد روى هذا القول ايضا عن علي بن ابي طالب رحمه الله حدثنا به ابراهيم ابن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا شعبة
عن جابر بن يزيد عن عبدالله بن نجي ان عليا اجاز شهادة امرأة واحدة فيما لا يراه الرجال. حدثنا احمد بن داود بن قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا اسرائيل قال: حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: تجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. وقد روى ذلك عن الحسن حدثنا احمد بن داود قال: حدثنا اسماعيل بن سالم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن قال: تجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وكان بعضهم يقول: لا يقبل في ذلك الا امرأتان فصاعدا وممن قال: بذلك منهم الحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك بن انس وعامة اهل المدينة حدثنا احمد بن داود قال: حدثنا اسماعيل بن سالم عن هشيم عن مطرف عن الحكم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال اذا كان من يشهد امرأتين فصاعدا قال: هشيم وقال ذلك ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
وكان بعضهم يقول: لا يقبل في ذلك الا اربع نسوة فصاعدا وممن قال بذلك منهم محمد بن ادريس الشافعي وقد روى ذلك عن عطاء ابن ابي رباح حدثنا احمد بن داود قال حدثنا اسماعيل بن سالم عن هشيم عن عبد الملك عن عطاء بن ابي رباح، قال: وحدثنا يعقوب عن وكيع عن سفيان عن ابن جريج