الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
وتكنى ام فلان حتى يسميهن جميعا وينسبهن الى آبائهن واجدادهن ويصفهن ويذكر كناهن كذلك، ثم يكتب فشهد عند القاضي فلان بن فلان هؤلاء النسوة الاربع اللائي حضرت بمحضر من المرأة التي احضرتهن لهذه الشهادة وذكرت انها فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني وبمحضر من الرجل الذى حضرت للشهادة عليه. وذكر انه فلان بن فلان الفلانى انهم يعرفن المرأة التي احضرتهن لهذه الشهادة، وذكرت انها فلانة ابنة فلان الفلاني معرفة صحيحة بعينها وانها ولدت بمحضر هن ورؤية اعينهن يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا الصبي الذى احضرته معها وذكرت انه ابنها من الرجل الذي حضرن للشهادة عليه وانها ولدته على فراشه) ولا يزيد الكاتب في المحضر على هذا وانما كتبنا في كتابنا هذا دعوى المرأة انها كانت زوجة الرجل الذي احضرته منذ اكثر من سنة اشهر لانها لو جاءت بالولد لاقل من منذ تزوجها لم يكن منه ولا ولد على فراشه ووجب بذلك تقدم حملها اياه وقوع النكاح عليها فكتبنا قدم المدة لذلك. وكتبنا سنة اشهر
وانها ولدت بعد تزويجه اياها بستة اشهر فصاعدا لهذا المعنى. وانما تركنا ان تذكر في كتابنا شهادة النساء على معرفة الرجل المدعى عليه وعلى معرفة المرأة المدعية باعيانهما واسمائهما وانسابهما. لان هذا مما لا تقبل فيه شهادة النساء لا رجل معهن فتركنا ذلك لهذا المعنى، ولو كتبه كاتب كان جائزا: لانه قد يجوز ان يحضر بعد ذلك رجل فيشهد على مثل ذلك من المعرفة بالاعيان والاسماء والانساب ويكون المقاضي ان يقبل شهادة النسب في ذلك مع الرجال ويذهب فيه مذهب ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد فيه فانهم كانوا يقبلون شهادات النساء مع الرجال في الانساب. وقد كان غيرهم من اهل العلم لا يقبل في ذلك شهادات النساء وممن ذهب الى ذلك منهم محمد بن ادريس الشافعي، فان كتب ذلك كاتب لهذا المعنى الذي ذكرنا كان جائزا
وانها ولدت بعد تزويجه اياها بستة اشهر فصاعدا لهذا المعنى. وانما تركنا ان تذكر في كتابنا شهادة النساء على معرفة الرجل المدعى عليه وعلى معرفة المرأة المدعية باعيانهما واسمائهما وانسابهما. لان هذا مما لا تقبل فيه شهادة النساء لا رجل معهن فتركنا ذلك لهذا المعنى، ولو كتبه كاتب كان جائزا: لانه قد يجوز ان يحضر بعد ذلك رجل فيشهد على مثل ذلك من المعرفة بالاعيان والاسماء والانساب ويكون المقاضي ان يقبل شهادة النسب في ذلك مع الرجال ويذهب فيه مذهب ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد فيه فانهم كانوا يقبلون شهادات النساء مع الرجال في الانساب. وقد كان غيرهم من اهل العلم لا يقبل في ذلك شهادات النساء وممن ذهب الى ذلك منهم محمد بن ادريس الشافعي، فان كتب ذلك كاتب لهذا المعنى الذي ذكرنا كان جائزا