الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
وان كانت هذه المرأة ادعت عند القاضى ان الرجل كان زوجها وانه دخل بها وطلقها ثلاثا منذ مدة ذكرتها، وانها ولدت هذا الولد في
تلك المدة، فان أبا حنيفة وزفر وابا يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يقولون: ان كانت جاءت به فيما بينها وبين سنتين منذ ان طلقها لزمه، وان كانت جاءت به، لاكثر من ذلك لم يلزمه. وكان غيرهم يقول: ان كانت جاءت به فيما بينها وبين اربع سنين منذ ان طلقها لزمه. وان كانت جاءت به لاكثر من ذلك لم يلزمه وممن قال ذلك منهم الشافعي، وقد ذهب غيرهم في هذه المدة الى اكثر من ذلك، وكان ابو حنيفة يقول لا اقبل من الولادة في هذه المدة الا شهادة رجلين او رجل وامرأتين حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد عن أبي يوسف عنه. وكان ابو يوسف ومحمد يقولان: في ذلك؟ تقبل شهادة امرأة واحدة عدل ان أمر القاضى ان يكتب في ذلك محضرا بشهادة نساء تشهدن عليه عنده كتب حضرت القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا امرأة ذكرت انها فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني فيصفها ويحليها واحضرته معها رجلا ذكر انه فلان بن فلان الفلاني فيصفه ويحليه ثم يكتب فذكرت المقاضي فلان بن فلان المرأة التي حضرت وذكرت انها فلانة ابنة فلان انها كانت زوجة للرجل الذى احضرته وذكر انه فلان بن فلان وانه دخل بها وطلقها بعد ذلك ثلاثا في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا، وان تزويجه اياها كان قبل طلاقه اياها باكثر من ستة اشهر وانها بعد طلاقه اياها المذكور في هذا الكتاب ولدت منه صبيا احضرته معها صغيرا لا يعبر عن نفسه، وان عدتها قد انقضت منه بولادتها هذا الصبي الذى احضرته معها فسأل القاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان عما ادعت عليه المرأة التي احضرته وذكرت انها فلانة ابنة فلان
تلك المدة، فان أبا حنيفة وزفر وابا يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يقولون: ان كانت جاءت به فيما بينها وبين سنتين منذ ان طلقها لزمه، وان كانت جاءت به، لاكثر من ذلك لم يلزمه. وكان غيرهم يقول: ان كانت جاءت به فيما بينها وبين اربع سنين منذ ان طلقها لزمه. وان كانت جاءت به لاكثر من ذلك لم يلزمه وممن قال ذلك منهم الشافعي، وقد ذهب غيرهم في هذه المدة الى اكثر من ذلك، وكان ابو حنيفة يقول لا اقبل من الولادة في هذه المدة الا شهادة رجلين او رجل وامرأتين حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد عن أبي يوسف عنه. وكان ابو يوسف ومحمد يقولان: في ذلك؟ تقبل شهادة امرأة واحدة عدل ان أمر القاضى ان يكتب في ذلك محضرا بشهادة نساء تشهدن عليه عنده كتب حضرت القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا امرأة ذكرت انها فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني فيصفها ويحليها واحضرته معها رجلا ذكر انه فلان بن فلان الفلاني فيصفه ويحليه ثم يكتب فذكرت المقاضي فلان بن فلان المرأة التي حضرت وذكرت انها فلانة ابنة فلان انها كانت زوجة للرجل الذى احضرته وذكر انه فلان بن فلان وانه دخل بها وطلقها بعد ذلك ثلاثا في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا، وان تزويجه اياها كان قبل طلاقه اياها باكثر من ستة اشهر وانها بعد طلاقه اياها المذكور في هذا الكتاب ولدت منه صبيا احضرته معها صغيرا لا يعبر عن نفسه، وان عدتها قد انقضت منه بولادتها هذا الصبي الذى احضرته معها فسأل القاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان عما ادعت عليه المرأة التي احضرته وذكرت انها فلانة ابنة فلان