اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

على ما ذكر من دعواها عليه في هذا الكتاب فذكر له واقر عنده ان هذه المرأة التي احضرته كانت زوجته، وانه دخل بها وطلقها ثلاث تطليقات معا في يوم لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا بعد مضي أكثر من سنة اشهر منذ كان تزويجها، وانكر ما سوى ذلك مما ادعته عليه من ولادتها منه الصبي الذى احضرته معها فذكرت للقاضي فلان ابن فلان المرأة التي حضرت وذكرت انها فلانة ابنة فلان)، ثم ينسق يقية المحضر الاول على ما كتبنا فيه
باب دعوى الشفع واثبات البينات عليها
ولو أن رجلا ادعى عند القاضي على رجل انه اشترى سهما من دار ذكر موضعها وحدودها ومبلغ ثمن ما ابتاعه منها وجملة سهامها الذي ذلك السهم منها، وانه شفيع هذا السهم المبيع منها يملكه

يقينها وانه قد كان اشهد شهودا على شفعته هذه واحضرهم دنانير فيها وفاء بالثمن المذكور في هذا الكتاب وانكر المدعى عليه ذلك كنه فاقام المدعي شاهدين فشهدا له عند القاضي على جميع ما ادعاه من ذلك، فان القاضي يأمر الكاتب ان يكتب في ذلك محضرا، فيكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر انه فلان بن فلان فيصفه ويحليه واحضره معه رجلا ذكر انه فلان بن فلان فيصفه ويحليه، ثم يكتب فذكر للقاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان ان الرجل الذي احضره وذكر انه فلان بن فلان ابتاع في صحة عقله وبدنه وجواز امره في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهد كذا من سنة كذا من فلان بن فلان، ولم يحضره في صحة عقله وبدنه وجواز امره جميع ما ذكر فلان بن فلان هذا انه جميع حقه وحصنه وهو سهم واحد من كذا كذا سهما من جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها. ثم يحددها، ثم يكتب ذكر للقاضي فلان
المجلد
العرض
94%
تسللي / 953