الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
بالغ.
وانما كتب ذلك في النساء ولم يكتب في الرجال لظهور امر الرجال وخفاء أمور النساء فيه
وقد كان ابو يوسف يقول: يكتب ذلك فيمن لم تلد من النساء ويترك فيمن قد ولدت. ولا بأس عندنا بكتاب ذلك فيمن قد ولدت وفيمن لم تلد (202) الا ان يكون في
الكتاب ما يدل على البلوغ من ذكر من متفق على ان من بلغها كان بالغا او من ذكر حيض من المرأة او من ذكر ولادة منها؛ فأنه اذا كان ذاك فيه اغنى عن ذكر البلوغ. وان كان في المتبايعين مملوك مأذون له فى التجارة، كتب فلان مملوك فلان ومأذونه في التجارة.
وقد كتب قوم فى ذلك فلان فتى فلان واحتجوا في ذلك:
بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال: حدثنا سيد بن ابي قال: اخبرنا ابو غسان
قال: حدثني العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة، قال: قال: رسول الله صلي عليه وسلم: (لا يقولن أحدكم عبدى وأمتي كلكم عبيد الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاى
وفتاتي).
وقد كان من الحجة عليهم للاخرين فى هذا ما قد روى عن رسول أنه صلى الله عليه وسلم كما حدثنا المزي سفيان قال: حدثنا ابن عجلان، قال: حدثنا الشافعي عن عن بكير بن عبدالله بن الاشج
عن عجلان ابي محمد عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق، فأضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المملوك
من مولاه.
وقد جاء كتاب الله بهذا قال الله عز وجل: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء}، وتصحيح هذين المعنيين: ان تكون اضافة غير المالك المملوك بذكر للملك له الى ملك مولاه لا بأس بها
وانما كتب ذلك في النساء ولم يكتب في الرجال لظهور امر الرجال وخفاء أمور النساء فيه
وقد كان ابو يوسف يقول: يكتب ذلك فيمن لم تلد من النساء ويترك فيمن قد ولدت. ولا بأس عندنا بكتاب ذلك فيمن قد ولدت وفيمن لم تلد (202) الا ان يكون في
الكتاب ما يدل على البلوغ من ذكر من متفق على ان من بلغها كان بالغا او من ذكر حيض من المرأة او من ذكر ولادة منها؛ فأنه اذا كان ذاك فيه اغنى عن ذكر البلوغ. وان كان في المتبايعين مملوك مأذون له فى التجارة، كتب فلان مملوك فلان ومأذونه في التجارة.
وقد كتب قوم فى ذلك فلان فتى فلان واحتجوا في ذلك:
بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال: حدثنا سيد بن ابي قال: اخبرنا ابو غسان
قال: حدثني العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة، قال: قال: رسول الله صلي عليه وسلم: (لا يقولن أحدكم عبدى وأمتي كلكم عبيد الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاى
وفتاتي).
وقد كان من الحجة عليهم للاخرين فى هذا ما قد روى عن رسول أنه صلى الله عليه وسلم كما حدثنا المزي سفيان قال: حدثنا ابن عجلان، قال: حدثنا الشافعي عن عن بكير بن عبدالله بن الاشج
عن عجلان ابي محمد عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق، فأضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المملوك
من مولاه.
وقد جاء كتاب الله بهذا قال الله عز وجل: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء}، وتصحيح هذين المعنيين: ان تكون اضافة غير المالك المملوك بذكر للملك له الى ملك مولاه لا بأس بها