الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فبطل بذلك دركا ان ادركه فيه أو البائع قد لمن
وانما بدأنا بذكر قبض الثمن على قبض الدار المبيعة باذن بائعها لمبتاعها في قبضها خوفا مما يقوله اهل المدينة ان قبض المبتاع للمبيع بأذن في حكم الاقرار من البائع بقبض الثمن من المبتاع وانما كتبنا في قبض الثمن، وفى قبض الدار المبيعة دفع الثمن من المشتري وتسليم المبيع من البائع؛ لان قوما كانوا يقولون من قبض ماله وقبضه من غير تسليم ممن عليه دفعه اليه كان ذلك كلا قبض
وانما كتبنا الرؤية للدار المبيعة على اقرار المتبايعين بها كما كان يوسف وهلال يكتبان فى ذلك، ولم نكتبها باثباتها منهما كما كان ابو زيد يكتب في ذلك؛ لان الرؤية لا يعلمها احد من غيره علم حقيقة، ولا جماعهم على ان كتبوا بعد ان قرىء عليهما فاقر ا إن قد فهماه ولم يكتبوا فهماه.
وانما كتبنا في التفرق الذي كان مهما انه كان بابدانهما؛ لاختلاف اهل العلم في التفرق المراعي في البياعات
ورد بعضهم اياه الى الاقوال، ورد بعضهم اياه الى التفرق بالابدان بعد عقد البائع البيع على نفسه وقبول المشتري اياه منه وانما كتبنا) فما ادرك فلان بن فلان يعني المشتري كما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وابو زيد يكتبونه في ذلك ولم نكتب فما ادرك في هذه الدار كما كان يوسف وهلال يكتباته في ذلك؛ لان الدرك انما يجب للمشتري بالاسباب التي قد تقدمت البيع لا لمن سواه ممن عسى ان يملكها عنه ولا بالاسباب التي تطرأ عليها بعد البيع وانما اخلينا كتابنا من ذكر ايجاب المشتري على البائع قيمة بناء أو قيمة غرس او قيمة زرع ان احدثه فيما عسى ان يستحق عليه فيما ابتاع وان كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يوجبون له ذلك؛ لان من اهل العلم من لا يوجب ذلك له على البائع منهم الشافعي. وكتبنا مكان ذلك فعلي فلان تسليم جميع ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه بسبب
هذا المبيع المذكور في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان بن فلان يعني المشتري على ما يوجه له عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب. فأمنا بذلك مما كنا نخافه فيما سواه لو كتبناه
قال ابو جعفر: وان كان احد المتبايعين امرأة كتب عند ذكرها في الشهادة آخر الكتاب (وهي امرأة
وانما بدأنا بذكر قبض الثمن على قبض الدار المبيعة باذن بائعها لمبتاعها في قبضها خوفا مما يقوله اهل المدينة ان قبض المبتاع للمبيع بأذن في حكم الاقرار من البائع بقبض الثمن من المبتاع وانما كتبنا في قبض الثمن، وفى قبض الدار المبيعة دفع الثمن من المشتري وتسليم المبيع من البائع؛ لان قوما كانوا يقولون من قبض ماله وقبضه من غير تسليم ممن عليه دفعه اليه كان ذلك كلا قبض
وانما كتبنا الرؤية للدار المبيعة على اقرار المتبايعين بها كما كان يوسف وهلال يكتبان فى ذلك، ولم نكتبها باثباتها منهما كما كان ابو زيد يكتب في ذلك؛ لان الرؤية لا يعلمها احد من غيره علم حقيقة، ولا جماعهم على ان كتبوا بعد ان قرىء عليهما فاقر ا إن قد فهماه ولم يكتبوا فهماه.
وانما كتبنا في التفرق الذي كان مهما انه كان بابدانهما؛ لاختلاف اهل العلم في التفرق المراعي في البياعات
ورد بعضهم اياه الى الاقوال، ورد بعضهم اياه الى التفرق بالابدان بعد عقد البائع البيع على نفسه وقبول المشتري اياه منه وانما كتبنا) فما ادرك فلان بن فلان يعني المشتري كما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وابو زيد يكتبونه في ذلك ولم نكتب فما ادرك في هذه الدار كما كان يوسف وهلال يكتباته في ذلك؛ لان الدرك انما يجب للمشتري بالاسباب التي قد تقدمت البيع لا لمن سواه ممن عسى ان يملكها عنه ولا بالاسباب التي تطرأ عليها بعد البيع وانما اخلينا كتابنا من ذكر ايجاب المشتري على البائع قيمة بناء أو قيمة غرس او قيمة زرع ان احدثه فيما عسى ان يستحق عليه فيما ابتاع وان كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يوجبون له ذلك؛ لان من اهل العلم من لا يوجب ذلك له على البائع منهم الشافعي. وكتبنا مكان ذلك فعلي فلان تسليم جميع ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه بسبب
هذا المبيع المذكور في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان بن فلان يعني المشتري على ما يوجه له عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب. فأمنا بذلك مما كنا نخافه فيما سواه لو كتبناه
قال ابو جعفر: وان كان احد المتبايعين امرأة كتب عند ذكرها في الشهادة آخر الكتاب (وهي امرأة