الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السجلات
اليتيم المسمى في هذا الكتاب وقضى له عليه بذلك وأمر بهذا الكتاب فكتب، فيذكر في عدد النسخ و مواضعها وفى الشهادة التي يكتبها بعد ذلك مثل الذي كتبناه في مثل ذلك مما تقدم منا ذكره في كتابنا هذا جميع هذا
وهكذا كان يكتب متقدمو قضاة الكوفيين والبصريين ومن سواهم من القضاة. وكان ما كتبوا من ذلك من تسمية الأمين البائع احب الينا من سكوت من سكت عن تسميته من الحادثين بعد ذلك من القضاة اذ كان من
حق اليتيم ان يعلم ماله الذى بيعت به داره في يد من صار واذ كان من حق الأمين ان يبرأ من الدار التي قد علم وقوع يده عليها. وما علمت أحدا كتب ذلك على السكوت عن اسم البائع قبل الخصاف فانه كان يجرى كتابه الذي كتبه في السجلات على ذلك، فلما كان من تقدمه مثل عيسى بن ابان وهلال بن يحيى ومن فوقهما من المتقدمين الذين
فلا وهي يجب اخذوا ذلك عنهم فعلى خلاف ذلك، وانما كتبنا ثبوت يد الأمين على الدار المبيعة، وان كان كل من تقدم ممن قرأنا كتبه في ذلك لم يكتب في کتابه؛ لأن نحتاج ان نلزم اليتيم درك المبيع ولا يصلح ان يلزمه ذلك بقول الأمين عليه؛ لان ذلك الامين وان كان أمينا فيما يتولى عليه فان الذي له بحق الأمانة انما هو انتفاء الضمان عنه بقوله فأما وجوب الحقوق له بقوله ترى انهم لم يلزموا الموتى درك ما باعه الأمناء بعد وفاتهم من العقارات التي (24) ذكر الأمناء على تركاتهم انها كانت لهم في حياتهم الا بعد ثبوت ايديدهم كانت عليها في حياتهم وان لم يكن ذلك جعل در كها على من يتولى بيعها دونهم فكذلك ان يكون الايتام بهذه المنزلة ولا يلزمون الدرك فيما باعه الامناء عليهم مما يذكرون انه لهم من العقارات
وهكذا كان يكتب متقدمو قضاة الكوفيين والبصريين ومن سواهم من القضاة. وكان ما كتبوا من ذلك من تسمية الأمين البائع احب الينا من سكوت من سكت عن تسميته من الحادثين بعد ذلك من القضاة اذ كان من
حق اليتيم ان يعلم ماله الذى بيعت به داره في يد من صار واذ كان من حق الأمين ان يبرأ من الدار التي قد علم وقوع يده عليها. وما علمت أحدا كتب ذلك على السكوت عن اسم البائع قبل الخصاف فانه كان يجرى كتابه الذي كتبه في السجلات على ذلك، فلما كان من تقدمه مثل عيسى بن ابان وهلال بن يحيى ومن فوقهما من المتقدمين الذين
فلا وهي يجب اخذوا ذلك عنهم فعلى خلاف ذلك، وانما كتبنا ثبوت يد الأمين على الدار المبيعة، وان كان كل من تقدم ممن قرأنا كتبه في ذلك لم يكتب في کتابه؛ لأن نحتاج ان نلزم اليتيم درك المبيع ولا يصلح ان يلزمه ذلك بقول الأمين عليه؛ لان ذلك الامين وان كان أمينا فيما يتولى عليه فان الذي له بحق الأمانة انما هو انتفاء الضمان عنه بقوله فأما وجوب الحقوق له بقوله ترى انهم لم يلزموا الموتى درك ما باعه الأمناء بعد وفاتهم من العقارات التي (24) ذكر الأمناء على تركاتهم انها كانت لهم في حياتهم الا بعد ثبوت ايديدهم كانت عليها في حياتهم وان لم يكن ذلك جعل در كها على من يتولى بيعها دونهم فكذلك ان يكون الايتام بهذه المنزلة ولا يلزمون الدرك فيما باعه الامناء عليهم مما يذكرون انه لهم من العقارات