الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السجلات
الا ما يعلم وقوع أيد عليه لهم كأيديهم لو كانوا بالغين أيدى الأمناء عليهم في ذلك ولو أن أمينا لقاض على يتيم صار له في يده ماله عين فابتاع له بها دارا بأمر القاضي اياه بذلك وكتب شرائها باسمه لليتيم على بائعها اياه تم حضر هو وبائعها القاضي فاقرا عنده بذلك فالزمهما ما اقرا به عنده منه واراد ان يكتب في ذلك اجازته لذلك وامضائه، فانه يكتب كتاب الشراء على ما كان الأمين كتبه على البائع، فاذا اتى على آخره كتب وشهد الشهود المسمون فى هذا الكتاب ان القاضي فلان بن فلان اشهدهم بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيها في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا بمحضر من أمينه فلان ابن فلان المسمى فى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وبمحضر من بن فلان الرجل المسمى معه في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وقد ثبت معرفته عند القاضى فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه ان ابتياع أمينه ما ذكر ابتياعه اياه في الكتاب فلان ابن فلان الرجل الذي حضر جميع المنسوخ في هذا الكتاب بالثمن المذكور فى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب لفلان اليتيم المسمى في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب ودفعه ثمنه فلان
المذكور في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب من مال فلان اليتيم المسمى في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب كان بأمره اياه ذلك واذنه له فيه وان أمينه فلانا الرجل الذى حضر وفلانا الرجل الذي حضر يعنى البائع أقرا عنده بجميع ما في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب بعد ان فرى. عليهما بمحضرهما حرفا حرفا وانه بعد ذلك الزم كل واحد منهما جميع ما اقر به عنده في هذا الكتاب وقضى عليه بذلك وحكم عليه به وأمضى هذا الشراء المذكور في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب واجاز لفلان الرجل الذي حضر يعنى الأمين (فدفعه الثمن المذكور في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب من مال فلان اليتيم المسمى في
المذكور في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب من مال فلان اليتيم المسمى في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب كان بأمره اياه ذلك واذنه له فيه وان أمينه فلانا الرجل الذى حضر وفلانا الرجل الذي حضر يعنى البائع أقرا عنده بجميع ما في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب بعد ان فرى. عليهما بمحضرهما حرفا حرفا وانه بعد ذلك الزم كل واحد منهما جميع ما اقر به عنده في هذا الكتاب وقضى عليه بذلك وحكم عليه به وأمضى هذا الشراء المذكور في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب واجاز لفلان الرجل الذي حضر يعنى الأمين (فدفعه الثمن المذكور في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب من مال فلان اليتيم المسمى في