الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السجلات
الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب الى فلان الرجل الذي حضر، وأجاز لفلان الرجل الذي حضر وقبضه ذلك منه ويرأ من ذلك أمينه فلان الرجل الذى حضر وقضى بجميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وحكم به وجعل لفلان اليتيم المسمى في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب الذي يدركه من درك فيما وقع عليه البيع المذكور في المنسوخ فى هذا الكتاب وفى شيء منه ومن حقوقه من أحد جميع
الكتاب من الناس كلهم على فلان بن فلان الرجل الذى حضر يعنى البائع حتى يبرأ من ذلك على ما يوجبه عليه البيع والدرك المذكوران في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وذلك بعد ان انتهى اليه أن فيما وقع عليه البيع المذكور في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب صلاح لفلان اليتيم المسمى في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وحياطة له وتوفير عليه وأمر بهذا الكتاب، ثم ينسق الكتاب على ما كتبت فيما قبله. وهذا ان كان القاضي يرى أن يكون الدرك لليتيم، وان رأى ان يكون الدرك للأمين كتب وجعل لأمينه فلان الرجل الذي حضر كلما أدركه درك فيما وقع عليه البيع المذكور في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وفى شيء منه ومن حقوقه من أحد من ا قبض جميع الواجب له قبضه بحق البيع والدرك المذكورين في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب حتى يقبض ذلك من فلان الرجل الذي حضر الفلان اليتيم المسمى فى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب. عليه البيع والدرك المذكوران في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب.
باب التسجيل في بيع الامناء العقارات
في الديون على أربابها الموتى
ولو ان رجلا توفي وترك عليه ديونا لأناس شتى ثبتت عند القاضي وثبت عنده ملك الميت الذى
الكتاب من الناس كلهم على فلان بن فلان الرجل الذى حضر يعنى البائع حتى يبرأ من ذلك على ما يوجبه عليه البيع والدرك المذكوران في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وذلك بعد ان انتهى اليه أن فيما وقع عليه البيع المذكور في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب صلاح لفلان اليتيم المسمى في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وحياطة له وتوفير عليه وأمر بهذا الكتاب، ثم ينسق الكتاب على ما كتبت فيما قبله. وهذا ان كان القاضي يرى أن يكون الدرك لليتيم، وان رأى ان يكون الدرك للأمين كتب وجعل لأمينه فلان الرجل الذي حضر كلما أدركه درك فيما وقع عليه البيع المذكور في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وفى شيء منه ومن حقوقه من أحد من ا قبض جميع الواجب له قبضه بحق البيع والدرك المذكورين في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب حتى يقبض ذلك من فلان الرجل الذي حضر الفلان اليتيم المسمى فى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب. عليه البيع والدرك المذكوران في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب.
باب التسجيل في بيع الامناء العقارات
في الديون على أربابها الموتى
ولو ان رجلا توفي وترك عليه ديونا لأناس شتى ثبتت عند القاضي وثبت عنده ملك الميت الذى