الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السجلات
حضر يعنى المشترى ما انتهى اليه وثبت عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب فلم يدفعه بحق ولم يأت منه بمخرج وانفذ ما ثبت عنده من معرفة كل واحد من فلان ومن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى الشفيع والمشترى و من فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى البائع بعينه واسمه ونسبه والزم كل واحد من فلان الرجل الذى حضر يعنى المشترى ومن فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى البائع البيع المذكور في هذا الكتاب في الوقت الذي ذكر تعاقدهما فيه اياه بينهما في هذا الكتاب والزم فلانا الرجل المسمى فى هذا الكتاب يعنى البائع زوال يده فيما وقع عليه البيع المذكور في هذا الكتاب الى يد فلان الرجل الذى حضير المشترى على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وانفذ لفلان الرجل الذي شفعته المذكورة له فى هذا الكتاب فيما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب بملكه ما ذكر ملكه اياه في هذا الكتاب وهو كذا، ثم يكتب وقضى بجميع ما انفذه وما الزمه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب وحكم به وجعل كل من ادعى حقا أو مخرجا أو حجة في شيء مما ذكر ووصف في هذا الكتاب على حق ان كان له فيه أو على مخرج أويعني
على حجة وأمر فلانا الرجل الذي حضر يعنى الشفيع بدفع الثمن المذكور في هذا الكتاب وهو كذا الى فلان الرجل الذي حضره جميع يعني
المشترى وأمر فلانا الرجل الذى حضر يعنى المشترى بتسليم جميع ما وقع عليه البيع المذكور فى هذا الكتاب الى فلان الرجل الذي حضر بشفعته فيه التي قضى له بها عليه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وأمره بهذا الكتاب لم تنسق بقيته وانما تركنا ذكر كتاب الدرك فى هذا؛ لان المشترى لم يقبض الثمن من الشفيع، فان كان قد قبض الثمن من الشفيع عند القاضي كتب في آخر كتابه قبل ذكر النسخ ودفع
على حجة وأمر فلانا الرجل الذي حضر يعنى الشفيع بدفع الثمن المذكور في هذا الكتاب وهو كذا الى فلان الرجل الذي حضره جميع يعني
المشترى وأمر فلانا الرجل الذى حضر يعنى المشترى بتسليم جميع ما وقع عليه البيع المذكور فى هذا الكتاب الى فلان الرجل الذي حضر بشفعته فيه التي قضى له بها عليه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وأمره بهذا الكتاب لم تنسق بقيته وانما تركنا ذكر كتاب الدرك فى هذا؛ لان المشترى لم يقبض الثمن من الشفيع، فان كان قد قبض الثمن من الشفيع عند القاضي كتب في آخر كتابه قبل ذكر النسخ ودفع