اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السجلات

فلان الرجل الذى حضر يعنى الشفيعالى فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى جميع الثمن المذكور في هذا الكتاب وقبضه منه عند القاضي القاضي فلان فلان الرجل الذي حضر وأقر عند القاضي فلان انه استوفى الثمن تاما كاملا وهو كذا فالزم القاضي فلان فلانا الرجل الذي حضر لفلان الرجل الذى جميع ما أقر له وقضى له به عليه وجعل لفلان الرجل الذى حضر يعنى الشفيع الدرك فيما أخذه منه بحق شفعته فيه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب فيكتب من براءة عليه من المشترى ومن البائع، ثم يكتب حتى يسلم ذلك اليه على ما توجبه له عليه الشفعة المذكورة فى هذا الكتاب، ثم تكتب بقية الكتاب. وقد اختلف اهل العلم فيمن يكون عليه الدرك في هذا من البائع ومن المبتاع:: فكان بعضهم يقول: ان أخذ الشفيع المبيع بالشفعة من يد البائع در که عليه وان اخذه من يد المشترى كان در که عليه وممن به عنده ذلك من کان كان يقول ذلك منهم ابو حنيفة وسائر اصحابه. وكان بعضهم يقول: الدرك في ذلك على البائع وممن كان يقول ذلك منهم ابن ابى ليلى والشافعي كان يقول ذلك و ممن
وبعضهم يقول: الدرك فى ذلك على المشترى منهم مالك والنورى والليث وكذلك يكتب في السهام المبيعة المأخوذة بالشفعة

باب التسجيل في الاوصياء
ولو ان رجلا ثبت عند القاضي وفاة رجل ووصايته قبل وفاته اليه بجميع تر كته وأمانته عليها واضطلاعه بالقيام بها فقبل ذلك القاضي وقضى به فأراد ان يسجل له فيه سجلا، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا، فينسق الكتاب حتى يؤتى على تاريخه
الاول، ثم يكتب انه ثبت عنده بشهادة غير واحد من الرجال الذين قبل شهادتهم بعد ان سأل فانتهى اليه عنهم ما رأى به قبول شهادتهم وبعد على جميع عنهم بسم
المجلد
العرض
96%
تسللي / 953