اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السجلات

في هذا الكتابعلى ما انفذه القاضي
فلان فيها في هذا الكتاب وان يحتبس الباقي في يده لمن وجب له بوفاة فلان المسمى في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب وبرأ من جميع ما يجرى توجيهه
على يده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب مما يوجهه فيما يجب فيه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وامره فيما يتولى من ذلك بتقوى الله واينار طاعته وتقديم أمره وأداء الامانة فيه، وان يشهد على من يبيعه شيئا مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب بما يبيعه اياه منه من يدفع اليه شيئا مما ذكر ووصف في هذا الكتاب بما يدفعه اليه منه شهودا عدولا، وان لا يخالف شيئا مما أمره به في هذا الكتاب وأمر بهذا الكتاب، فتنسق بقيته على ما كتبنا في مثله وعلى
وان كان الشهود لم يشهدوا عند القاضي للوصي بانه موضع لما أوصى به اليه الميت مأمون عليه مضطلع بالقيام به ولكن القاضي سأل عنه فوجده كذلك حذف ذلك المعنى من كتابه فلم يكتب فيه اذ كان الشهود لم يشهدوا به عنده وكتب فى آخر كتابه قبل القبول الذي يكتب فيه (وذلك بعد ان انتهى الى القاضي فلان من أمر فلان الرجل الذي حضير يعنى الوصي ما رأى به أن أمره به في هذا الكتاب ثم تنسق بقية الكتاب وان كان القاضي لم يثبت عنده للوصي أمانة ولم يثبت عليه عنده جرحه واراد ان يكتب له كتابا بانفاذ ما ثبت له عنده مما سوى ذلك الى ان ن عنده في احواله ما يمتثل معه في ذلك الواجب، فانه يكتب كما كتبنا حتى اذا أتى على وانفذ لفلان الرجل الذي حضره يعنى الوصي معرفته بعينه واسمه ونسبه وانه فلان المسمى فى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب كتب بعقب ذلك وأمر بهذا الكتاب حتى يأتى على آخره.

فان ثبت عنده بعد ذلك للوصي أمانة واستحقاق القيام بما كان الميت أوصى به اليه فانه يكتب له
المجلد
العرض
96%
تسللي / 953