اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السجلات

في ذلك كتابا، فان رأى ان يكتب له في ظهر الكتاب الأول كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في ظهر هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلانا أشهدهم، ثم ينسق على ما كتبنا في بطن الكتاب حتى يؤتى على تأريخه الأول فيكتب يعقب ذلك بمحضر من فلان الرجل الذي أشهد له على جميع ما ذكر ووصف في ظهر هذا الكتاب انه أمر فلانا الرجل الذي حضره ان يتولى جميع تركة فلان بن فلان المنوفى المسمى في بطن هذا الكتاب، وينسق في ذلك ما نسقناه في السجل الأول من هذا الباب حتى يأتي على آخره.
وان كان لم يرد ان يكتب له ذلك في ظهر الكتاب الأول ولكنه اراد ان يكتب له بذلك كتابا مستأنفا، فانه يبتدى به بمثل ما ابتدأنا به الكتاب الأول حتى اذا أتى على تأريخه الاول كتب بعقب ذلك بمحضر من فلان الرجل الذي اشهد له على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب انه قد كان ثبت عنده معرفة فلان يعنى الميت بعينه واسمه ونسبه ووفاته ووصيته قبل وفاته في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا أو في صحة عقله وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا في مرضه الذي توفي فيه الى فلان الرجل الذى حضر بجميع ما في كتاب وصية قد كان القاضي فلان انفذها له منه قبل هذا الكتاب واكتب له فيه سجلا انتسخها له فيه ولم يطلق يد فلان الرجل الذي حضر في تركة فلان المتوفى المسمى في هذا الكتاب اذ كان لم يثبت له عنده حينئذ من احواله ما يوجب يوم من سنة كذا
ذلك له عنده تأريخه كذا كذا لكذا ليلة خلت من شهر ومن شهوده الذين كان أشهدهم له على ذلك واثبتوا شهاداتهم فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، وانه بعد ذلك أمر فلانا الرجل الذي حضر ان يتولى جميع تركة فلان المتوفى المسمى في هذا الكتاب ويحفظها، ثم ينسق على ما كتبنا في مثل ذلك في الكتاب الأول من هذا الباب حتى اذا أني على ويقضي دينا ان كان عليه منها كتب وينفذ من ثلث ما
المجلد
العرض
96%
تسللي / 953