اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السجلات

يبقى منها بعد ذلك في يده جميع الوصايا التي اوصى بها فلان المتوفى المذكور

في الكتاب المنسوخ في هذا السجل المذكور تأريخه وشهوده في هذا الكتاب على ما يجب انفاذه منها وعلى ما في السجل المذكور تأريخه و شهوده في هذا الكتاب، ثم تنسق بقته حتى اذا أتي على القبول الذى يكتبه فيه كتب يعقبه وذلك بعد ان انتهى اليه من أمر فلان الرجل الذي حضر، ثم تنسق بقية الكتاب حتى يأتي على آخره. وانما امسكنا عن تسمية الخصم الذى ثبت عليه الوصية لانه لا معنى في تسميته يوصل بها اليه لا يوصل اليه بالسكوت عنهاوهكذا كان عبدالحميد بن عبدالعزيز يكتب سجلات الوصايا عليه. فاما بكار بن قتيبة فقد كان يسمى الخصم فى هذا، ولا يذكر السبب الذي صار به خصما في ذلك وقد كان من مذهبه في سجلاته أن لا يسمى الشهود الذين يحكم بهم فيها وكان كأنه لا يسمي الخصوم الذين حكم عليهم بما فيها اذ كان لايين الاسباب التي بها جعلهم خصوما في ذلك
آخرا هو فان كان الخصم الذى ثبتت عليه الوصية وارثا للميت فاراد القاضي ان يسميه، فان كان يرث الموصي لا محالة كابنه وكأبيه وكزوجته وكزوج للذي أوصى الى الموصى، ان كان ابنه سماه وذكر انه ابن الموصي أو انه أبوه أو أنه زوج الموصية أو أنها زوجة الموصي واكتفى
بذلك عما سواه، لأن هؤلاء وارثون ممن تثبت الوصية منه لا محالة. وان كان ابن ابن الموصي أو جدا أبا أب أو أخا من أي جهة ما كان أو مما سوى ذلك ممن يرث كتب وخصمه فلان اذ كان قد ثبت عند القاضي فلان وراثته فلانا المتوفى؟ لانه جده أبو أبيه لا وارث له غيره وانفذ له ذلك في غير هذا الكتاب أو أنه قد ورث فلانا المتوفى؛ لانه كذا مع ورثة سواه معه من ورثته وانفذ ذلك القاضي فلان في غير هذا الكتاب والسكوت عن اسمه وامتثال ما كتبناه فى السجل الأول في هذا الباب يغنى عن ذلك كله
المجلد
العرض
96%
تسللي / 953