الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السجلات
فلان المسمى في هذا الكتاب أوصى به اليه في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب وصرفه وقبض يده عنه وجعله غير وصي عليه ولا على شيء منه، وان شاء كتب وجعله غير وصي فيه ولا في شيء منه وأمر فلانا يعني الرجل الذي يقيمه في ذلك فيكتب فيما يكتبه في ذلك نحو ما كتبنا فيما تقدم منا في هذا الكتاب
حتى يأتي على آخر الكتاب غير انه يكتب فيه وذلك بعد ان انتهى اليه من أمر فلان الرجل الذي حضر يعنى الذي أوصى اليه الميت ومن أمر فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب ما رأى به ان فعل في كل واحد منهما ما فعله فيه مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب.
وان كان القاضي أرجى بعض ما في الوصية من الوصايا ليرى فيه
رأيه كتب بعد كتابه وجعل كتابه وجعل جميع ما أوصى به في هذا الكتاب في ثلث تركته لمن عاش من أوصى له به بعد وفاته مستحقا لما أوصى له به منه غير وارث له غير ما أوصى به من كذا و من كذا مما ذكر في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب فانه أرجى ذلك فلم ينفذه ولم يبطله ليرى فيه رأيه، ثم تنسق بقية الكتاب. وان كان أبطل بعض وصايا الموصي اذ كانت في الحكم لا يجوز كتب غير ما أوصى به من كذا ومن كذا فى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب فانه ابطل ذلك، ويكتب في آخر كتابه بعد اكتتابه فيه وقضى بجميع ما أنقذ من ذلك وحكم به وقضى بانفاذ ما انفذه من ذلك وابطال ما أبطله من ذلك وحكم بهما، ثم تنسق بقية الكتاب
وان كان فيما ثبتت الوصية عند القاضي بشهادة الشهود الذين كانوا شهدوا له عنده بما ذكرنا في هذا الكتاب عدد ورثة الموصي كتب الكتاب على ما كتبنا غير انه يكتب بعد وانه فلان المسمى في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب يعنى الوصي وان فلانا المسمى في هذا الكتاب ترك من الورثة يوم توفي زوجته
حتى يأتي على آخر الكتاب غير انه يكتب فيه وذلك بعد ان انتهى اليه من أمر فلان الرجل الذي حضر يعنى الذي أوصى اليه الميت ومن أمر فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب ما رأى به ان فعل في كل واحد منهما ما فعله فيه مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب.
وان كان القاضي أرجى بعض ما في الوصية من الوصايا ليرى فيه
رأيه كتب بعد كتابه وجعل كتابه وجعل جميع ما أوصى به في هذا الكتاب في ثلث تركته لمن عاش من أوصى له به بعد وفاته مستحقا لما أوصى له به منه غير وارث له غير ما أوصى به من كذا و من كذا مما ذكر في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب فانه أرجى ذلك فلم ينفذه ولم يبطله ليرى فيه رأيه، ثم تنسق بقية الكتاب. وان كان أبطل بعض وصايا الموصي اذ كانت في الحكم لا يجوز كتب غير ما أوصى به من كذا ومن كذا فى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب فانه ابطل ذلك، ويكتب في آخر كتابه بعد اكتتابه فيه وقضى بجميع ما أنقذ من ذلك وحكم به وقضى بانفاذ ما انفذه من ذلك وابطال ما أبطله من ذلك وحكم بهما، ثم تنسق بقية الكتاب
وان كان فيما ثبتت الوصية عند القاضي بشهادة الشهود الذين كانوا شهدوا له عنده بما ذكرنا في هذا الكتاب عدد ورثة الموصي كتب الكتاب على ما كتبنا غير انه يكتب بعد وانه فلان المسمى في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب يعنى الوصي وان فلانا المسمى في هذا الكتاب ترك من الورثة يوم توفي زوجته