الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السجلات
فلانة بنت فلان ولم تحضر وأمه فلانة بنت فلان ولم تحضره وبنته فلانة وقد بلغت ولم تحضره وفلانا ولم يبلغ ولم يحضر حتى يسميهم جميعا؛ ثم يكتب وانه لما نظر فيما انتهى اليه وثبت عنده عدل الشهود المذكورين في هذا الكتاب بعد أن سأل عنهم فانتهى اليه عنهم ما رأى به قبول شهادتهم وشهدوا عنده أنهم لا يعلمون فلانا المتوفى المسمى فى هذا الكتاب ترك وارثا غير ورثته المسمين في هذا الكتاب وانهم من أهل العلم بجميع ما شهدوا به مما ذكر ووصف في هذا الكتاب والخبرة به وحضره فلان الرجل الذى حضر فقبل عنده الوصية المنسوخة
من في هذا الكتاب وسأله بمحضر من خصمه، فان كان لم يسمه فيها المذكور في هذا الكتاب، وان كان سماه فيها كتب المسمى في هذا الكتاب ثم تنسق بقية الكتاب غير انه يكتب قبل اكتتابه فيه وقضى بجميع ذلك وحكم به وجعل ورثة فلان المتوفى المسمى في هذا الكتاب ورثته المسمين في هذا الكتاب وكتب بعد ذكر القضاء بجميع ما في هذا الكتاب والحكم به، وان يدفع الى كل بالغ صحيح العقل مستحق لقبض ماله من هؤلاء الورثة المسمين فى هذا الكتاب جميع الواجب له مما يكون في يده حينئذ من تركة فلان المتوفى المسمى في هذا الكتاب بحق مورثه عنه على فرائض الله عز وجل التي قد وردت عليها بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب، وان يحتبس منها ما كان لمن لم يبلغ من أهلها فينفق عليه ما يجب انفاقه عليه منه فى طعامه وشرابه وكسوته وادامه ووطائه وجميع نوائيه التي يجب الانفاق عليه فيها من مانه نفقة بالمعروف لا وكس هذه في ذلك عليه ولا شطط، وان يحتبس الباقي له بعد ذلك في يده من التركة الى ان يستحق قبضه فيدفعه اليه، ثم يكتب وبرأه مما يجرى على يده، ثم تنسق بقية الكتاب وان كان قد ثبت عنده احوال بالغي الورثة، وانهم موضع لولاية اموالهم كتب وأن يدفع الى كل بالغ منهم جميع الواجب له من
من في هذا الكتاب وسأله بمحضر من خصمه، فان كان لم يسمه فيها المذكور في هذا الكتاب، وان كان سماه فيها كتب المسمى في هذا الكتاب ثم تنسق بقية الكتاب غير انه يكتب قبل اكتتابه فيه وقضى بجميع ذلك وحكم به وجعل ورثة فلان المتوفى المسمى في هذا الكتاب ورثته المسمين في هذا الكتاب وكتب بعد ذكر القضاء بجميع ما في هذا الكتاب والحكم به، وان يدفع الى كل بالغ صحيح العقل مستحق لقبض ماله من هؤلاء الورثة المسمين فى هذا الكتاب جميع الواجب له مما يكون في يده حينئذ من تركة فلان المتوفى المسمى في هذا الكتاب بحق مورثه عنه على فرائض الله عز وجل التي قد وردت عليها بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب، وان يحتبس منها ما كان لمن لم يبلغ من أهلها فينفق عليه ما يجب انفاقه عليه منه فى طعامه وشرابه وكسوته وادامه ووطائه وجميع نوائيه التي يجب الانفاق عليه فيها من مانه نفقة بالمعروف لا وكس هذه في ذلك عليه ولا شطط، وان يحتبس الباقي له بعد ذلك في يده من التركة الى ان يستحق قبضه فيدفعه اليه، ثم يكتب وبرأه مما يجرى على يده، ثم تنسق بقية الكتاب وان كان قد ثبت عنده احوال بالغي الورثة، وانهم موضع لولاية اموالهم كتب وأن يدفع الى كل بالغ منهم جميع الواجب له من