اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السجلات

عنهم

محمد فيه فان كان لا يرى ذلك ويرى ان امره فى ماله لا يجوز حتى يقضى القاضي بجواز ذلك منه على مذهب أبي يوسف الذي ذكرناه في كتاب المحاضر في ذلك لم يكتب فى ذلك جواز أمره وكتب فيما يقضى له به بعد قوله على ما شهد به الشهود المذكور عدلهم في هذا الكتاب واجاز أموره فى ماله وقضى له بذلك وحكم به، ثم ينسقالكتاب.

باب کتاب التضمينات والايرادات
ولو ان أمينا لقاض على يتيم حضره فأقر عنده أن ما في يده لذلك اليتيم دنانير ذكر له مبلغها ولم يذكر له الوجه الذى منه ملكها ذلك اليتيم وكان من رأى القاضي أن يقرضها رجلا مليئا بها معروف الدار فتكون في ذمته لليتيم كما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: في ذلك فأمر القضي أمينه أن يدفعها الى رجل يراه موضعها لها بحضرة الأمين فأقر أنه قد دفعها الى الرجل الذى أمره القاضي بدفعها اليه، وانه قد امتثل في ذلك ما أمر به وأحضره ره معه الرجل الذى أمره بدفعها اليه (4) على الضمان منه لها فصدقه على ذلك والزم كل واحد منهما ما أقر به عنده وبرأ أمينه منها وأراد ان يكتب بذلك كتابا، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلانا، ثم ينسق على ما كتبنا في السجلات حتى يأتي على تأريخه الأول فيكتب بمحضر من أمينه فلان الرجل الذى يرأه مما ذكر ابر آؤه اياه منه في هذا الكتاب وبمحضر من فلان الرجل الذى (7) الزمه جميع ما ذكر الزامه اياه في هذا الكتاب وقضى عليه به انه كان حضره أمينه فلان الرجل الذي حضر بعد ان كان ولاه قبل ذلك على فلان
المجلد
العرض
97%
تسللي / 953