الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السجلات
باب التسجيل في أنس الرشد
ولو ان رجلا ثبت عند القاضي أنس رشده واستحقاق قبض وقد كان قبل ذلك محجورا عليه فأراد ان يسجل له في ذلك كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب، ثم ينسق السجل حتى يؤتى على تأريخه الأول، ثم يكتب بمحضر من فلان الرجل الذي أشهد له على ماذكر ووصف في هذا الكتاب وبمحضر من خصمه فلان أمين القاضي فلان عليه الى أن يؤنس رشده ويستحق قبض ماله انه ثبت عنده بشهادة غير واحد من الرجال، فيكتب في تعديلهم وفي حضور المحكوم عليه بها مثل الذي كتبناه في مثل ذلك في كتابنا هذا ثم يكتب معرفة فلان الذي حضر بعينه واسمه ونسبه واستقامة طريقته وملامة ناحيته وحفظه لما في يده وتثميره لما له على ما شهد به الشهود المذكور عدلهم في هذا الكتاب، ثم يكتب وانه لما نظر فيما انتهى اليه وثبت عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب وثبت عنده عدل الشهود المذكور عدلهم في هذا الكتاب بعد أن سال فانتهى اليه عنهم ما رأى به قبول شهادتهم وحضره فلان الرجل الذي حضر فسأله بمحضر من خصمه فلان الرجل الذي حضر انفاذ ما ثبت له عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب أعلم القاضي فلان فلانا الرجل الذي حضر ما انتهى اليه وثبت عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب فلم يدفع ذلك بحق ولم يأت فيه بمخرج أنفذ ما ثبت عنده من معرفة فلان الرجل الذي حضر بعينه واسمه ونسبه وأنس رشده وجواز أمره واستقامة طريقته واستحقاقه قبض ماله وسلامة ناحيته وحفظه لما في يده وتثميره لماله على ما شهد عنده الشهود المذكور عدلهم فى هذا الكتاب وقضى له بذلك وحكم له به وأمر أمينه فلانا الرجل الذى حضر بتسليم جميع ماله في يده اليه، وان يشهد بما يسلمه اليه من ذلك شهودا عدولا وبرأه مما يدفع اليه من ذلك، ثم تنسق بقية الكتاب وانما كتبنا في كتابنا جواز الأمر على ان القاضي يذهب مذهب
ولو ان رجلا ثبت عند القاضي أنس رشده واستحقاق قبض وقد كان قبل ذلك محجورا عليه فأراد ان يسجل له في ذلك كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب، ثم ينسق السجل حتى يؤتى على تأريخه الأول، ثم يكتب بمحضر من فلان الرجل الذي أشهد له على ماذكر ووصف في هذا الكتاب وبمحضر من خصمه فلان أمين القاضي فلان عليه الى أن يؤنس رشده ويستحق قبض ماله انه ثبت عنده بشهادة غير واحد من الرجال، فيكتب في تعديلهم وفي حضور المحكوم عليه بها مثل الذي كتبناه في مثل ذلك في كتابنا هذا ثم يكتب معرفة فلان الذي حضر بعينه واسمه ونسبه واستقامة طريقته وملامة ناحيته وحفظه لما في يده وتثميره لما له على ما شهد به الشهود المذكور عدلهم في هذا الكتاب، ثم يكتب وانه لما نظر فيما انتهى اليه وثبت عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب وثبت عنده عدل الشهود المذكور عدلهم في هذا الكتاب بعد أن سال فانتهى اليه عنهم ما رأى به قبول شهادتهم وحضره فلان الرجل الذي حضر فسأله بمحضر من خصمه فلان الرجل الذي حضر انفاذ ما ثبت له عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب أعلم القاضي فلان فلانا الرجل الذي حضر ما انتهى اليه وثبت عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب فلم يدفع ذلك بحق ولم يأت فيه بمخرج أنفذ ما ثبت عنده من معرفة فلان الرجل الذي حضر بعينه واسمه ونسبه وأنس رشده وجواز أمره واستقامة طريقته واستحقاقه قبض ماله وسلامة ناحيته وحفظه لما في يده وتثميره لماله على ما شهد عنده الشهود المذكور عدلهم فى هذا الكتاب وقضى له بذلك وحكم له به وأمر أمينه فلانا الرجل الذى حضر بتسليم جميع ماله في يده اليه، وان يشهد بما يسلمه اليه من ذلك شهودا عدولا وبرأه مما يدفع اليه من ذلك، ثم تنسق بقية الكتاب وانما كتبنا في كتابنا جواز الأمر على ان القاضي يذهب مذهب