اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاعذار

وان كان هذان الشاهدان لم يشهدا على معرفة المدعى عليه
وشهد على ذلك غيرهما كتب الكتاب على ما كتبنا غير انه يكتب فيه انه ثبت عده بشهادة شاهدين آخرين قبل شهادتهما بعد أن سأل عنهما فيكتب مثل ما كتبنا في الشاهدين الاولين حتى اذا اتى على ذكر حضور المدعي والمدعى عليه لذلك كتب معرفة فلان الرجل الذى حضر يعنى المدعى عليه بعينه واسمه ونسبه، ثم يكتب في بقية الكتاب كذلك على ما كتبنا في الكتاب الاول غير أنه يكتب في ذكر الشاهدين الآخرين في الموضع الذى يحتاج الى ذكرهما فيه ممن
وانما يكتب القاضي الى القاضي فى الديون وفى العقارات وفيما أشبه ذلك ولا يكتب اليه فى الاماء المدعاة، فاما العبيد المدعاة فان أبا حنيفة و محمدا قالا: لا يكتب فيه ايضا وقال ابو يوسف: يكتب فيه فاذا وصل كتابه الى القاضي المكتوب اليه وثبت عنده بما يثبت به مثله وجه العبد اليه مع المدعي مختوما في عنقه بالرصاص بعد ان يأخذ كفيلا من المدعي بقيمته للذي كان في يده، فاذا احضره المدعي الى القاضي الأول سمع كان شهد عنده من الشهود به بمحضره لمدعيه عنده، ثم يكتب بما شهد به عنده من ذلك كتابا مستقلا ويرد العبد الى القاضي الكاتب فاذا وصل اليه ذلك الكتاب وثبت عنده بما يثبت به مثله وقرأه بمحضر من العبد وبمحضر من الذى كان في يده فان أدلى الذي كان في يده بحجة توجب دفع ذلك عنه قبلها والا انفذ القضاء عليه وحكم بالعبد على مدعيه وبرأ كفيله من القيمة الذى كان كفل بها له وهو قول ابن ابى ليلى أيضا. ولا يكتب القاضي فى حد ولا فى قصاص. وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد لا يقبلون الكتاب في شيء مما ذكرنا حتى يكون الكاتب قد كتبه وهو قاض الى المكتوب اليه وهو قاض ينفذ القضاء من المكتوب اليه وهو وكاتبه اليه كذلك غير ان ابا يوسف قد كان قال: اذا كان الكتاب قد نفذ والكاتب به قاض على ما كان قاضيا عليه، ثم عزل بعد ذلك أو مات استعمله القاضي المكتوب اليه،
المجلد
العرض
99%
تسللي / 953