الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاعذار
ولم يبطله لما حدث في القاضي الاول مما ذكرناه
باب کتاب فرائض النفقات
ولو ان امرأة خاصمت زوجها الى القاضي في النفقة الواجبة لها عليه بحق التزويج القائم بينه وبينها فقضى لها بذلك في المستأنف وسألته ان يسجل لها سجلا، فانه يكتب فرض القاضي فلان بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيها يوم كذا، فيذكر التأريخ (لفلانة المرأة التي حضرت على زوجها فلان الرجل الذي حضر لنفقتها في كل شهر من الشهور في المستأنف ما كانت زوجته وفي عقد نكاحه وفى وصول منه اليها لطعامها وشرابها وادامها كذا وكذا درهما فضة صحاحا جيادا من الدراهم التي وزن كل عشرة منا سبعة مناقيل من الدنانير والزمه لها وقضى لها به عليه وأمره بادرار هذه النفقة عليها ودفع نفقة كل شهر من الشهور فى المستأنف اليها عند اهلاله ما كان ذلك لها عليه بعد ان ثبت عند القاضي فلان معرفة كل واحد من فلان وفلانة اللذين حضيرا بعينه واسمه ونسبه وبعد ان أقرا عنده أنهما زوجان وبعد أن سألته فلانة المرأة التي حضرت الحكم والقضاء لها على زوجها فلان الرجل الذي حضر بجميع ما حكم وقضى به لها عليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب، ثم يكتب وأمر بهذا الكتاب، ثم تنسق بقيته. وكذلك يكتب في فريضة النفقة لكل من يستحقها على من يستحقها من الزوجات ومن ذوى الانساب غير انه يبين فى ذوى الانساب الزامه فيمن لا يستحق النفقة على نسيبه لفقره حتى يكون مع ذلك زمنا من الرجال،
ويكتب فى النساء وفى الوالدين ما يرى من استحقاق النفقة له من الفقر بلا زمانة ومن الزمانة والفقر جميعا على ما يختلف فيه أهل العلم من ذلك.
باب کتاب فرائض النفقات
ولو ان امرأة خاصمت زوجها الى القاضي في النفقة الواجبة لها عليه بحق التزويج القائم بينه وبينها فقضى لها بذلك في المستأنف وسألته ان يسجل لها سجلا، فانه يكتب فرض القاضي فلان بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيها يوم كذا، فيذكر التأريخ (لفلانة المرأة التي حضرت على زوجها فلان الرجل الذي حضر لنفقتها في كل شهر من الشهور في المستأنف ما كانت زوجته وفي عقد نكاحه وفى وصول منه اليها لطعامها وشرابها وادامها كذا وكذا درهما فضة صحاحا جيادا من الدراهم التي وزن كل عشرة منا سبعة مناقيل من الدنانير والزمه لها وقضى لها به عليه وأمره بادرار هذه النفقة عليها ودفع نفقة كل شهر من الشهور فى المستأنف اليها عند اهلاله ما كان ذلك لها عليه بعد ان ثبت عند القاضي فلان معرفة كل واحد من فلان وفلانة اللذين حضيرا بعينه واسمه ونسبه وبعد ان أقرا عنده أنهما زوجان وبعد أن سألته فلانة المرأة التي حضرت الحكم والقضاء لها على زوجها فلان الرجل الذي حضر بجميع ما حكم وقضى به لها عليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب، ثم يكتب وأمر بهذا الكتاب، ثم تنسق بقيته. وكذلك يكتب في فريضة النفقة لكل من يستحقها على من يستحقها من الزوجات ومن ذوى الانساب غير انه يبين فى ذوى الانساب الزامه فيمن لا يستحق النفقة على نسيبه لفقره حتى يكون مع ذلك زمنا من الرجال،
ويكتب فى النساء وفى الوالدين ما يرى من استحقاق النفقة له من الفقر بلا زمانة ومن الزمانة والفقر جميعا على ما يختلف فيه أهل العلم من ذلك.