الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فلان و فلان بن فلان انهما قد رأيا جميعا جميع هاتين الدارين المحدودتين في هذا الكتاب داخلهما وخارجهما جميعا وجميع ما فيهما ومنهما من بناء وقليل وكثير قبل عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وتبين لهما ذلك، وعرفاء جميعا حتى لم يخف عليهما منه قليل ولا كثير وتعاقدا هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بينهما على معرفتهما المذكورة في هذا الكتاب ورايا جميعا بعد ذلك هاتين الدارين المحدودتين في هذا الكتاب وعيناهما على هيئتهما التي كانا عليها قبل هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وتفرقا جميعا بأبدانهما بعد هذا البيع المسمى
في هذا الكتاب عن تراض منهما جميعا بجميعه وانفاذ منهما له.
قال ابو جعفر: وهذا اكثر ما قدرنا عليه في بيع الدار بالدار وكل
في واحدة منهما في موضع سوى الموضع الذي فيه الاخرى. وكذلك لو وقع البيع على ان يسلم احدهما الى صاحبه دارا على ان يسلم اليه صاحبه عبدا بعينه وكرا من حنطة بعينه وكرا من شعير بعينه غير ان الاحوط في العبد ان تمثل فيه ما كتبناه في شرى العبيد من حضور العبد واقراره وتعريف المتبايعين الشهود اياه بعينه. وغير انه قد يمكن في هذا ان يرى المتبايعان كل واحد من المبيعين مع روينه المبيع الاخر، فان كان البيع علي كر من حنطة موصوف او على كر من شعير موصوف كتبت الكتاب ذلك على مثل ما كتبنا الدراهم والدنانير. غير انك تذكر صنفه الذي هو منه وجودته ان كان جيدا أو غير ذلك مما يوجب رده ان كان ردينا او وسطا. وان كان اجل بينت حلول الأجل وكتبت يحل عليه عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا، ولا تكتب في انسلاخ شهر كذا من سنة كذا: لانا قد رأيناهم يقولون لاخر يوم الشهر هو سلخ الشهر. وقد يكون الشهر ثلاثين يوما ويكون تسعة وعشرين فان كان سلخه اخر يوم منه فحلول الأجل اذا بقي من الشهر يوم او يومان وذلك فاسد. فاذا كتبت عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا فالانقضاء لا يكون وقد بقى من الشهر المنقضي شيء؛ فلهذا اخترنا الانقضاء على السلخ رقد كان بعض
في هذا الكتاب عن تراض منهما جميعا بجميعه وانفاذ منهما له.
قال ابو جعفر: وهذا اكثر ما قدرنا عليه في بيع الدار بالدار وكل
في واحدة منهما في موضع سوى الموضع الذي فيه الاخرى. وكذلك لو وقع البيع على ان يسلم احدهما الى صاحبه دارا على ان يسلم اليه صاحبه عبدا بعينه وكرا من حنطة بعينه وكرا من شعير بعينه غير ان الاحوط في العبد ان تمثل فيه ما كتبناه في شرى العبيد من حضور العبد واقراره وتعريف المتبايعين الشهود اياه بعينه. وغير انه قد يمكن في هذا ان يرى المتبايعان كل واحد من المبيعين مع روينه المبيع الاخر، فان كان البيع علي كر من حنطة موصوف او على كر من شعير موصوف كتبت الكتاب ذلك على مثل ما كتبنا الدراهم والدنانير. غير انك تذكر صنفه الذي هو منه وجودته ان كان جيدا أو غير ذلك مما يوجب رده ان كان ردينا او وسطا. وان كان اجل بينت حلول الأجل وكتبت يحل عليه عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا، ولا تكتب في انسلاخ شهر كذا من سنة كذا: لانا قد رأيناهم يقولون لاخر يوم الشهر هو سلخ الشهر. وقد يكون الشهر ثلاثين يوما ويكون تسعة وعشرين فان كان سلخه اخر يوم منه فحلول الأجل اذا بقي من الشهر يوم او يومان وذلك فاسد. فاذا كتبت عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا فالانقضاء لا يكون وقد بقى من الشهر المنقضي شيء؛ فلهذا اخترنا الانقضاء على السلخ رقد كان بعض