اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

اصحابنا يكتب في ذلك الى سلخ على ما ذكرنا. وكان ابو زيد يكتب (الى غرة (فكان ما كتبنا من ذلك احسن عندنا والله اعلم لما ذكرنا. ولان الغرة رأس الشهر، فقد تكون الغرة التي هي الغاية داخلة في الاجل وقد تكون غير داخلة فيه. الا ترى ان ابا حنيفة وابا يوسف قد اختلفا في رجل باع عبده من رجل بالف درهم على انه بالخيار الى غد. فقال ابو حنيفة: له الخيار الى خروج غد وقال ابو يوسف: له الخيار الى دخول غد وهو قول: محمد بن الحسن. فلما اختلفوا في الغايات على ما ذكرنا كان ما كتبنا اولى عندنا اذ لا اختلاف ولا شبهة فيه
قال ابو جعفر: واذا وقع البيع بدراهم او بدنانير او حنطة بغير عينها او بشعير بغير عينه فابدا بذكر قبض ذلك في كتابك مثل ذكر قبض الدار المبيعة لما قد ذكرنا في اول كتابنا هذا عن اهل المدينة انهم كانوا يقولون: اذا اقر البائع بقبض المشترى الدار المبيعة منه بتسليمه اياه اليه كان في ذلك اقرار منه بقبضه ثمنها منه قبل ذلك.
واذا وقع البيع على عرض بعرضين فكل واحد من العرضين مبيع حكمه حكم صاحبه فيجب ان يكون ذكر القبض من المتبايعين معا، وان كان اهل العلم قد اختلفوا في العرض اذا بيع بدراهم او بدنانير او موصوفة بغير عينها او بشعير موصوف بغير عينه متى يجب لكل واحد من المتبايعين قبض ما ابتاع من صاحبه والله نسأله التوفيق والعون برحمته.
لحنطة

فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون: على المشترى ان يدفع الثمن اولا فاذا قبضه منه البائع دفع اليه العرض المبيع قالوا: ولا يجب على المشترى دفع الثمن وحده. وكان سفيان الثورى يقول: يجب على البائع تسليم العرض المبيع إلى المشترى فاذا سلمه اليه وجب على المشترى دفع الثمن اليه. وكان اهل المدينة يقولون: يتقابضان مما لا يتقدم احدهما في القبض صاحبه وجعلوا ذلك في حكم العرضين احدهما بصاحبه قال ابو جعفر: واذا ابتاع رجل من رجل دارا بثياب سمي وعرضها
المجلد
العرض
10%
تسللي / 953