التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.
وهو يقتضي الجواز في أقلّ من ثلاثة فراسخ.
[١٨٦٣]. وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.
٧٠٦ - [١٨٦٤]- حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.
أحمد في "مسنده" (١): حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ (٢): إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا] (٣) صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم - ﷺ -.
وأصله في مسلم (٤) والنسائي (٥) بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم - ﷺ -.
_________
(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢١٦).
(٢) [ق/٢٠٧].
(٣) مستدرك من المسند.
(٤) صحيح مسلم (رقم ٦٨٨).
(٥) سنن النّسائيّ (رقم ١٤٤٣).
وهو يقتضي الجواز في أقلّ من ثلاثة فراسخ.
[١٨٦٣]. وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.
٧٠٦ - [١٨٦٤]- حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.
أحمد في "مسنده" (١): حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ (٢): إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا] (٣) صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم - ﷺ -.
وأصله في مسلم (٤) والنسائي (٥) بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم - ﷺ -.
_________
(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢١٦).
(٢) [ق/٢٠٧].
(٣) مستدرك من المسند.
(٤) صحيح مسلم (رقم ٦٨٨).
(٥) سنن النّسائيّ (رقم ١٤٤٣).
971