التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؛ قال: نعم.
ورواه الدّارقطني (١) من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.
تنبيه
[٢٩٠٥]- وروى الدّارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.
ويقوِّيه:
[٢٩٠٦]- ما رواه أبو داود (٣) والد الدراقطني (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول اللهﷺ-، فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال "مَا هَذا يَا عَائِشَة؟ " فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: "أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟! " قالت: لا، قال: "هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار".
وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.
ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.
_________
(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٨).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٧).
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٥).
(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٣٩).
ورواه الدّارقطني (١) من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.
تنبيه
[٢٩٠٥]- وروى الدّارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.
ويقوِّيه:
[٢٩٠٦]- ما رواه أبو داود (٣) والد الدراقطني (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول اللهﷺ-، فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال "مَا هَذا يَا عَائِشَة؟ " فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: "أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟! " قالت: لا، قال: "هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار".
وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.
ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.
_________
(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٨).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٧).
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٥).
(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٣٩).
1370