اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم، وهو بدعة.
إسناده حسن.

٤٣٣ - قوله: وأمّا ما عدا الصبح من الفرائض؛ فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضًا؛ في الاعتدال عن ركوع الأخيرة، كما فعل النبي - ﷺ - في حديث بئر معونة على ما سبق، وإن لم تنزل نازلة فالأصح لا يقنت؛ لأنه - ﷺ - ترك القنوت فيها.
أما القنوت في الصلوات [فسيأتي] (١) بعد.
وأما تركه:
[١٢٥٨]- فرواه البخاري (٢) ومسلم (٣) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر. . .. فذكر الحديث. وفيه: ثم رأيته ترك الدعاء عليهم.

فائدة
ورد ما يدل على أنّ القنوت يختص بالنّوازل من حديث أنس أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" كما تقدم.
_________
(١) في الأصل: (سيأتي)، والمشهور اقتران جواب "أما" بالفاء، كما في باقي النسخ.
(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٥٦٠).
(٣) صحيح مسلم (رقم ٦٧٥).
701
المجلد
العرض
24%
الصفحة
701
(تسللي: 801)