اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٢. قوله: إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب.
سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى بعد قليل.

١٣ - [٣٠]- قوله: وسؤره نجس. يعني الكلب. لورد الأمر با لإراقة في خبر الولوغ.
قلت: ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم (١) من حديث الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريوة، قال: قال: رسول اللهﷺ -: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيُرِقْه ثمّ لْيَغْسِلْه سَبعَ مَرَّات".
[قال النسائي (٢): لم يذكر: (فَلْيُرِقْه) غير عَلي بن مسهر.
وقال ابن مَنده: تفرّد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي - ﷺ - بوجهٍ من الوجوه إلَاّ من روايته.
وقال الدّارَقطني (٣): إسناده حسن رواته كلهم ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤) من طريقه، ولفظه: "فَلْيُهْرِقْه"] (٥).
_________
(١) صحيحه (رقم ٢٧٩) (٨٩).
(٢) إثر حديث (رقم ٦٦).
(٣) السنن (١/ ٦٤)، وعبارته: "صحيح، إسناده حسن ورواته كلهم ثقات".
(٤) صحيحه (رقم ٩٨).
(٥) حصل في "الأصل" تأخير ما بين المعقوفتين؛ من قوله: "قال النسائي .. "؛ فجاء بعد جملة"عن ابن سيرين عنه بلفظ: إذ شرب" وقد أشار الناسخ إلى موضعها المناسب، وجاءت في باقي النسخ على الصواب.
43
المجلد
العرض
4%
الصفحة
43
(تسللي: 145)