التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
[٤٨٢١]- وعن أنس؛ رواه أحمد (١) والترمذي (٢) وصحّحه، [و] (٣) النسائي (٤).
[٤٨٢٢]- وعن معاوية؛ رواه أبو داود (٥).
[١٩٨٠]- قوله: قال الأئمّة: وتفسير الشّغار يجوز أن يكون مرفوعًا، ويجوز أن يكون من قول ابن عمر.
هو مأخوذ من كلام الشافعي (٦) وفي كلامه زيادة، قال الشافعي: لا أدري تفسير الشّغار من النبي - ﷺ - أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك. انتهى.
قال الخطيب في "المدرج" (٧) هو من قول مالك، بَيَّنه وفصّله القعنبي، وابن مهدي، ومحرز بن عون، عنه.
_________
(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٦٢، ١٦٥، ١٩٧).
(٢) ليس هو في السنن بذكر الشغار، وإنما أخرجه (رقم ١٦٠١) بلفظ: "من انتهب فليس منا"، وقال: "حسن صحيح غريب من حديث أنس. وأخرجه في العلل الكبير" (رقم ٤٨٢) له بلفظ: "لا جلب ولا شغار في الإِسلام، ومن انتهب فليس منا"، وقال عقبه: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر. وما قال عبد الرّزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان، عن أنس.
(٣) من "م" و"هـ".
(٤) سنن النسائي (رقم ٣٣٣٦) وأعلّه.
(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٠٧٥).
(٦) انظر: الأم للشافعي (٥/ ٧٥).
(٧) الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
[٤٨٢٢]- وعن معاوية؛ رواه أبو داود (٥).
[١٩٨٠]- قوله: قال الأئمّة: وتفسير الشّغار يجوز أن يكون مرفوعًا، ويجوز أن يكون من قول ابن عمر.
هو مأخوذ من كلام الشافعي (٦) وفي كلامه زيادة، قال الشافعي: لا أدري تفسير الشّغار من النبي - ﷺ - أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك. انتهى.
قال الخطيب في "المدرج" (٧) هو من قول مالك، بَيَّنه وفصّله القعنبي، وابن مهدي، ومحرز بن عون، عنه.
_________
(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٦٢، ١٦٥، ١٩٧).
(٢) ليس هو في السنن بذكر الشغار، وإنما أخرجه (رقم ١٦٠١) بلفظ: "من انتهب فليس منا"، وقال: "حسن صحيح غريب من حديث أنس. وأخرجه في العلل الكبير" (رقم ٤٨٢) له بلفظ: "لا جلب ولا شغار في الإِسلام، ومن انتهب فليس منا"، وقال عقبه: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر. وما قال عبد الرّزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان، عن أنس.
(٣) من "م" و"هـ".
(٤) سنن النسائي (رقم ٣٣٣٦) وأعلّه.
(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٠٧٥).
(٦) انظر: الأم للشافعي (٥/ ٧٥).
(٧) الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
2268